(باب: والكفالة)
  (و) اعلم أن الكفالة تصح (تبرعاً) من الكفيل، يعني: وإن لم يأمره المكفول عنه. ولا يعتبر أن يقبل المكفول له، إلا أن يرد بطلت (ولو) كان التبرع (عن) مديون هو (ميت) وسواء كان موسراً أو (معسر) فإنها تصح، ولا يبرأ الميت إلا بالتسليم عنه من الكفيل، لا بالكفالة قبل التسليم. وهذا في غير حقوق الله تعالى؛ إذ لا يصح التبرع فيها. وإذا تكفل عن ميت موسر وأجاز الورثة كفالته لزمهم التسليم من التركة، ويرجع الضامن عليهم؛ لإجازتهم لتبرعه، وقد انتقل الدين إلى التركة.
  فائدة: وليس لمن له دين على ميت أن يمنع من دفنه ولو قبل أن ييأس من التسليم عنه من أحد من المسلمين.
  مَسْألَة: وتصح الكفالة عن العبد(١) الآبق والصبي والزوجة، نحو أن يكون الصبي مؤجراً وله ولاية عليه، والزوجة ناشزة؛ لأنه مع ذلك يجب تسليمها. وكذا بالميت الذي يحتاج إلى إحضار صورته قبل دفنه(٢)، كأن يكون عليه شهادة بأنه أقر لفلان أو جنى عليه، والشهود يعرفون صورته دون اسمه، فتأمل، والله أعلم.
  (و) اعلم أن (لفظها) ما أفاد التحمل عن المكفول عنه، نحو: (تكفلت) عن فلان، (وأنا به زعيم، ونحوهما) كأنا به ضمين أو حميل أو قبيل، أو(٣) ضمنت، وزعمت، وتقبلت، وتقلدت، وتدركت، وتعهدت، وتحملت، وأنا به أو بإحضاره كفيل، أو نحو ذلك (و) من ألفاظها: (هو عليَّ) أو عندي أو لدي حيث تكون الضمانة (في المال) فيلزم تسليمه، لا بالوجه، إلا أن يقول: «عليَّ إحضاره» صح، يعني: ولزم.
(١) لفظ البيان (٦/ ١٢) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦١٨): تصح الكفالة بإحضار العبد الآبق، والصبي والزوجة حيث يجب تسليمهما.
(٢) وكذا بعد الدفن. (é). كما ينبش للمال. (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٦١٨).
(٣) كذا في المخطوطات.