تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والكفالة)

صفحة 140 - الجزء 6

  ومن أحكام الكفالة: أنها لا تلحقها الإجازة إلا أن تكون عقداً، فإذا كانت عقداً وأجازها المكفول عنه وقد دفع الضمين شيئاً للمضمون له رجع بما دفع على المضمون عنه. وإذا شرط في الكفالة الخيار ألغي الشرط وصحت⁣(⁣١)، إلا أن يكون شرطاً محضاً⁣(⁣٢)، كضمنت إن كان لي الخيار [بطلت].

  (وتصح) الكفالة⁣(⁣٣) (معلقة) بمجيء وقت، نحو: «إذا جاء الغد فقد كفلت لك على فلان»، فبعد مجيء الغد يصير كفيلاً. ولا يصح الرجوع قبل مجيء الغد؛ لأنه شرط، وهو لا يصح الرجوع في الشروط، وذلك بعد ثبوت الحق، لا قبله.

  (و) تصح الوكالة أيضاً (مؤقتة) يعني: انقضاءها، نحو: «كفلت لك شهراً» في الكفالة بالمال والوجه لا فرق بينهما، فلا يصير كفيلاً إلا في ذلك الشهر فقط، وتبطل الكفالة بخروج الوقت، لا قبله ولو سلمه مرة بعد مرة، يعني: المكفول بوجهه، إلا أن يقتضي العرف أن التسليم لا يكون إلا مرة في كفيل الوجه كفى ذلك. وإذا تمرد الكفيل من تسليم المال أو الوجه في الوقت حتى خرج فقد برئ من الكفالة بالخروج.

  (و) تصح الكفالة⁣(⁣٤) أيضاً (مشروطة) بحصول أمر، نحو: «إن جاء زيد فقد كفلت لك بدينك الذي على فلان»، فتقع الكفالة بمجيء زيد، لا قبله، كالتعليق.

  والفرق بينهما: أن التعليق بأمر مقطوع بحصوله كالغد وغيره، والشرط بخلافه كمجيء زيد.

  (و) إذا قيدت الكفالة بشرط أو علقت⁣(⁣٥) بوقت صح ذلك التوقيت والشرط بمعلوم، كمجيء رأس الشهر⁣(⁣٦) ونحو ذلك و (لو بمجهول) كمجيء [زيد


(١) نحو أن يقول: تكفلت لك بدينك أو بغريمك فلان ولي الخيار.

(٢) لفظ هامش البيان (٦/ ٦) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٢١): شرطاً حقيقياً.

(٣) في المخطوطات: الوكالة.

(٤) في المخطوطات: الوكالة.

(٥) كذا في المخطوطات، ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٢٢) على قوله: «ولو بمجهول»: هذا يعود إلى الشرط والتوقيت. (é).

(٦) هذا تعليق بوقت لا توقيت ولا شرط.