(باب: والكفالة)
  ووقع] المطر وهبوب الريح ومجيء القافلة، وسواء تعلق به غرض كمجيء القافلة والدياس ونحوه أم لا، كهبوب الريح ومجيء زيد ولا غرض بمجيئه، (لا مؤجلة به) يعني: بالمجهول، «كأنا ضامن لك على أني مؤجل به إلى هبوب الريح» فإن ذلك التأجيل بالمجهول لا يصح؛ فيلغو التأجيل وتثبت الكفالة. والفرق بين التأجيل والتوقيت: أن التوقيت لانتهاء الكفالة، فلا يطالب بما كفل بعد انقضاء الوقت، والتأجيل لابتدائها، فلا يطالب الكفيل بما كفل إلا بعد حضور الأجل (إلا أن يتعلق به) يعني: بالوقت المجهول المؤجلة الكفالة به (غرض) فإن التأجيل به يصح ولا يطالب الكفيل إلا بعد حضوره، وذلك (كالدياس) للحب (ونحوه) كمجيء القافلة ونحو ذلك من الأمور التي يتعلق بها غرض، فقد صح التأجيل بمجهول هنا - يعني: في الكفالة - مهما تعلق به(١) غرض، وفي الإقرار كما تقدم ذلك في شرح قوله: «لا بوقت»، لا فيما عداها(٢)، فهو لا يصح التأجيل في كل شيء بمجهول. وقوله(٣): (لا) إذا لم يتعلق بالوقت غرض كهبوب (الرياح ونحوه) كمجيء زيد ولا غرض يتعلق بمجيئه، فإنه لا يصح التأجيل بذلك ولا يلزم، فيطالب بما كفل من حينه كما مر قريباً؛ ولذا قال #: (فتصير) الكفالة (حالة) بمعنى: يطالب بما كفل في الحال ولا ينتظر مجيء ذلك الوقت المجهول؛ لعدم تعلق الغرض به.
  (و) تصح الكفالة (مسلسلة) بأن يكون على الكفيل كفيل ثم على الثاني ثالث، وعلى هذا ما تدارجوا فإنه يصح، لا الوجوب فلا، إلا أن يعرف الحاكم أن الكفيل الأول يريد السفر أو يتمرد [وطلب الخصم كفيلاً عليه] فللحاكم إجباره بتسليم كفيل عليه في الوجه والمال(٤). ومتى كانت الكفالة مسلسلة ومات الأول برئوا جميعاً؛ لتعلق الحق به، وإن مات الثاني برئ من بعده فقط، ولا يجب على
(١) في (أ، ب): بها.
(٢) لعلها: عداهما.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) لعلها: أو المال.