(فصل): في أحكام من الكفالة
  الكفيل بالوجه حيث يلزم الحاكم أن يكفل إلا التكفيل(١) بوجهه؛ لكفايته في التوثيق(٢) بالوجه، بخلاف كفيل المال؛ إذ صار في ذمته كالأصل.
  فَرْعٌ: فلو أخرج صاحب الدين الكفيل الأول بأن أبرأه من الكفالة وطلب كفيلاً آخر فله ذلك، وهذه هي الحيلة في طلب كفيل آخر؛ إذ ليس له طلب كفيل وقد كان له كفيل، فإذا أبرأ الأول فله طلب غيره. ولعله(٣) يقال: إذا كان إخراج الأول لعذر كالمطل والتمرد، وإلا فلا؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل وعدم استقرار كفيل، ويكون ذلك إلى نظر الحاكم.
  (و) تصح الكفالة أيضاً (مشتركة) بأن يضمن جماعة لواحد، وهو لا يلزم إلا واحد، إلا أن يخشى فوت الكفيل الأول فله طلب آخر(٤) (فيطلب من شاء) في الكفالة المسلسلة والمشتركة، فيطلب الأصل أو الكفيل أو من بعده في المسلسلة أو الجميع فيهما.
  فَرْعٌ: فلو كفل ثلاثة برجل وكل واحد منهم كفل بصاحبيه صح، ويكون لصاحب الدين مطالبة أيهم شاء بتسليم صاحبيه أو بتسليم الأصل المكفول به، ومن سلم منهم أحد صاحبيه برئ منه لا من الأصل، ومن سلم منهم الأصل برئ منه ومن صاحبيه، ويبرأ أيضاً من الأصل صاحباه؛ لأن تسليمه يكون عنهم الجميع، كما لو ضمنوا بمال وسلمه أحدهم برئ الباقون.
(فصل): في أحكام من الكفالة
  (و) هي أنه متى ثبت كونه كفيلاً فإنه (يحبس حتى يفي) بما كفل به من وجه أو مال (أو يغرم) من ماله ويترك من الحبس.
(١) كذا في شرح الأزهار طبعة غمضان (٥/ ٢٦٤)، وكأنه المناسب للتقرير الذي في آخر الحاشية. ولفظ البحر (٤/ ٦٥٤): ولا يجب على كفيل الوجه التكفيل بوجهه.
(٢) في المخطوطات: بالتوثيق. والمثبت من البحر (٤/ ٦٥٤) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٢٣).
(٣) هذا إلى آخر الحاشية غير مذهب في هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٢٣).
(٤) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٦٢٤): فيجب له± كفيل آخر إن طلبه.