تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام من الكفالة

صفحة 143 - الجزء 6

  فَرْعٌ: فإن لم يقدر على الوفاء بما كفل به ولا كان معه ما يفي به حتى إنه⁣(⁣١) يحبس خلي حتى يمكنه التسليم في كفيل الوجه، وسلم ما قدر عليه في كفيل المال⁣(⁣٢) والباقي في ذمته يطالب به متى أيسر. (ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم) للمكفول له ولو نوى الرجوع، لا على المكفول له - لأنه سلمه له لخلاص نفسه من الحبس - ولا على المكفول عليه؛ لأنه متبرع بالتسليم عنه. والحيلة في رجوعه على المكفول عليه: أن يأمره الحاكم أن يقرض المكفول عنه ثم يسلم ذلك عنه، وذلك مع غيبته التي يجوز معها [الحكم] أو تمرده عن الحضور أو التسليم بعد ثبوت الحق.

  وأما كفيل المال فإنه يرجع بما دفع على المكفول عنه إذا كان قد أمره بالتسليم عنه أو أمره بالكفالة وكانت صحيحة كما يأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى.

  فَرْعٌ: فلو ضمن ذمي لذمي بدين على مسلم ثم صالحه عنه بخمر أو خنزير صح ذلك ورجع بالدين على المسلم؛ لأن المعاملة واقعة بين الذميين، وهو مباح لهم [المعاملة به] فهي صحيحة.

  (لكن له) يعني: لكفيل الوجه لما وجب عليه الحبس حتى يفي أو يغرم (طلب التثبيت) للحق (للتسليم) لو أراد أن يسلم عن المكفول عنه ما عليه من الحق، فله أن يطلب من المكفول له أن يثبت حقه ببينة عليه حتى يسلم الكفيل، فإن بين حبس حتى يفي أو يغرم، وإلا يبين المكفول عليه ترك الكفيل من الحبس، وهو معنى قوله: (ولا حبس إن تعذر) ومتى أمكن المكفول له أن يثبت ذلك بالبينة وجب على الكفيل ذلك. وللمكفول له أن يطلب اليمين من الكفيل: «لا يعلم بثبوت الحق على المكفول عليه»، فإن نكل عنها لزمه أن يحبس حتى يحصل⁣(⁣٣) الغريم أو يسلم.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) ظاهر كلام أهل المذهب عدم الفرق بين كفالة المال وكفالة الوجه. من هامش (أ).

(٣) لعلها: يحضر، كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٢٦) ولفظه: فإن نكل حبس حتى يسلم المال أو يحضر المكفول بوجهه.