(فصل): يذكر الإمام # فيه أمورا تسقط بها الكفالة
  فَرْعٌ: وأما كفيل المال فليس له طلب التبيين؛ إذ دخوله في الكفالة إقرار بالمال.
  (قيل) هذا القول للقاضي زيد (و) معناه أن الكفيل إذا كان قد سلم عيناً للمكفول له لتعذر تسليم المكفول به فإن للكفيل (أن يسترد) تلك (العين) مهما كانت باقية في يد المكفول له لم تذهب، وذلك (إن) يكن قد (سلم الأصل) المكفول عليه، ومراده أن الكفيل إنما سلم تلك العين لتعذر تسليم الأصل، فمهما حصل تسليمه بأن أحضره فله الرجوع بما دفع لأجل ذلك. والمختار أنه لا يرجع بما كان قد دفع وإن سلم الأصل؛ لأنه سلم ذلك بحق، فلا يرجع به وإن كانت العين باقية، وسواء سلمه عن الأصل أو لخلاص نفسه، وهذا الخلاف إنما هو مع تسليم المكفول به، وأما إذا مات فوفاق أن الكفيل لا يرجع بما دفع، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: ولا يبرأ المكفول عنه بتسليم الكفيل، وهل يفرق بين ما لو سلم الكفيل عن الأصل أو لخلاص نفسه أم لا؟ ينظر. لا فرق. ولا يحل للمكفول له أخذ ذلك من الكفيل؛ لأنه عوض عن حق، وهي الكفالة، وأعواضُ الحقوق لا تحل، فينظر في استحقاقه لما لا يحل له. وقد قيل للمذهب(١): إنه يستحق المالين - ما سلمه الكفيل، وما سلمه الأصل - مع أن الكفيل لا يستحق الرجوع بما دفع وإن كان قد سلم الأصل المكفول به، فتأمل، والله أعلم.
(فصل): يذكر الإمام # فيه أموراً تسقط بها الكفالة
  (و) هي [(تسقط) بأمور] ستة: أمران منها تختص بكفالة الوجه، وأربعة تشترك الكفالتان فيها، فالأمران اللذان (في) سقوط كفالة (الوجه):
  الأول: أنها تبطل (بموته) يعني: بموت المكفول بوجهه، فيبرأ الكفيل بالوجه، وكذا بموت الكفيل أيضاً في كفيل الوجه، لا كفيل المال فيبقى الحق متعلقاً بتركته. لا موت المكفول له فيبقى الحق لورثته. وفي حكم موت المكفول
(١) المذهب عليه في هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٢٧) وهامش البيان (٦/ ١٠).