(فصل): يذكر الإمام # فيه أمورا تسقط بها الكفالة
  بوجهه تعذر تسليمه على وجه يعلم عدم إمكانه.
  فَرْعٌ: وإذا فر(١) المكفول بوجهه فعلى الكفيل إحضاره، وإلا حبس إذا كان يمكنه إحضاره ولو بعد مكانه، أو دخل دار الحرب، أو كان في يد ظالم أو في حبسه فإنه يتخلصه منه بما أمكن، فإن لم يمكنه قط أو لم يعلم موضعه خلي الكفيل، وإذا أمكنه التسليم بعدُ لزمه.
  فَرْعٌ: وأما ردة المكفول بوجهه أو جنونه فلا تبطل الكفالة بذلك؛ إذ هي تصح على كافر ومجنون، فتأمل.
  (و) الثاني: (تسليمه) يعني: المكفول بوجهه (نفسه) للمكفول له، بشرط أن يقول: «سلمت نفسي عن الكفيل»؛ لأنه قد سلم نفسه لغرض آخر. ولو سلم نفسه في غير موضع الابتداء، بشرط، وذلك (حيث يمكن) خصمه (الاستيفاء) منه في ذلك الموضع، لا إن لم يمكن الاستيفاء فلا حكم لذلك التسليم، وينظر لو سلم نفسه في موضع الابتداء هل يعتبر إمكان الاستيفاء أم لا؟ ظاهر الأزهار اعتبار إمكان الاستيفاء مطلقاً سواء وقع التسليم في غير موضع الابتداء أو فيه.
  وكذا لو سلمه غير الكفيل عن الكفيل برئ؛ إذ هو كتبرع غير الأجير على العمل فيه(٢)، وهو صحيح، ويعتبر فيه ذلك الشرطان، وهو(٣): أن يكون التسليم عن الكفيل وأن يمكن الاستيفاء(٤).
  (و) تسقط الكفالة (فيهما) يعني: في كفالة المال والوجه بأحد أربعة أمور:
  الأول: (بسقوط ما عليه) يعني: على المكفول بوجهه أو ماله، فإذا سقط الدين بإبراء أو إيفاء أو هبة أو إرث أو إقرار له به أو غير ذلك سقطت الكفالة بذلك في الوجه والمال.
(١) في المخطوطات: وإذا أقر. والمثبت من البيان (٦/ ١١) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٢٨).
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٢٩): ويكون ذلك كالتبرع بعمل الأجير إذا نواه عنه.
(٣) وهما. [ظ]
(٤) في المخطوطات: التسليم. والمثبت هو الصواب.