تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الحوالة)

صفحة 162 - الجزء 6

  يرجع بما سلم على عمرو المقضي عنه، ولا تبرأ ذمته مما لعمرو، ولو نوى عن عمرو، وأما عمرو فقد برئت ذمته مما لخالد بنفس الحوالة وإن لم يكن قد سلم؛ لأن الحوالة نقل مال من ذمة إلى ذمة. فإن سلم بأمره رجع عليه، وإن لحقت الإجازة من عمرو لزيد برئت ذمة زيد بلحوق الإجازة.

  (أو) إذا (امتثل) المحال عليه الحوالة (تبرعاً) منه فإنه لا يرجع بما دفع على من عليه الدين، وصورة ذلك: أن يقول من عليه الدين لغريمه: «أحلتك بدينك على فلان» فيمتثل الفلان أو يقبل وليس عليه شيء للمحول، فإذا سلم لم يرجع على المحول بشيء، وقد برئت ذمة المحول ولو بنفس القبول من المحال عليه فقط؛ إذ قبوله كقوله لمن له الدين: «أبرئ فلاناً وعليَّ العوض» فيلزم؛ إذ⁣(⁣١) أمره بإتلاف مال على عوض.

  لا يقال: يرجع القابل للحوالة على المحول؛ لأن الحوالة أمر للمحال عليه بالتسليم، كمن أمهر زوجته ملك الغير فأجاز الغير، ويثبت له الرجوع على الزوج؛ لأن هناك عقد معاوضة على ملك الغير موقوف على الإجازة، فإذا سلم كان إجازة واستحق العوض، بخلاف هنا فلم يكن ذلك أمراً للمحال عليه، بل للحويل فقط، فلم يسلم المحول عليه بأمر المحول، فافترقا، ولعل العرف يقضي بصحة الرجوع وثبوته على المحول للمحال عليه، وهو الأولى، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  (و) إذا اختلف المحيل والمحال كان (القول للأصل) وهو المحيل، وذلك (في أن القابض) للدين (وكيل) بالقبض (لا محال) له بالدين، والبينة على القابض أنه محال، وإنما يكون القول للأصل في أن القابض وكيل لا محال (إن أنكر) الأصل (الدين) الذي يدعيه المحال ولو أتى بلفظ الحوالة فالقول له أنه وكيل مع الإنكار للدين (وإلا) يكن الأصل منكراً للدين بل مصادق به (فللقابض) أنه محال،


(١) في المخطوطات: إذا. والمثبت من البحر (٤/ ٦٤٥) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٦٥٣).