تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 165 - الجزء 6

  حق. واشتراط زيادة قيمة العبد على ما رهن به⁣(⁣١) من قدر الدين ليصح العتق؛ إذ لو لم تكن فيه زيادة لم ينفذ العتق ويبقى موقوفاً على وفاء ما رهن به⁣(⁣٢)، فتأمل.

  الثالث: المبيع المدلس أنه عبد فانكشف حرّاً فإنه يجب عليه أن يستسعى⁣(⁣٣) بما قد أخذ من الثمن.

  الرابع: الزوج يسعى بنفقة زوجته المستقبلة، لا الماضية فدين لا تجب السعاية كسائر الديون.

  الخامس: في نفقة الأبوين العاجزين ونفقة الابن الصغير. وأما سعاية أم الولد إذا جنت وأعسر السيد بأرش الجناية فليس من هذا، وهو سعاية الحر⁣(⁣٤). وكذا أم ولد الذمي إذا أسلمت دونه فتسعى بقيمتها⁣(⁣٥) وقد صارت بالإسلام حرة كما مر، والله أعلم.

  (ولا يلزمه) يعني: المعسر (قبول الهبة) من غيره ليقضي دينه بها، ولو من ولده؛ لقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة ٢٨٢]. وإذا نذر عليه بشيء أو أوصي له بشيء كان له رده قبل حجر الحاكم عليه بماله⁣(⁣٦)، لا بعد الحجر فليس له ذلك؛ إذ هو تصرف في ماله، وهو ممنوع منه (و) كذا (لا) يلزم من ثبت إعساره (أخذ أرش) جناية (العمد⁣(⁣٧)) عليه أو على عبده، فله أن يقتص فيما يوجب القصاص. و [له أن] يبرئ من أرش ما لا قصاص فيه، لكن لا يصح منه البراء إلا قبل حجر


(١) صوابه: فيه.

(٢) صوابه: فيه.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) وهذا يستقيم حيث مات سيدها قبل الإيفاء منها، فلا تنظير. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٦٥٨).

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) والعبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين وكان معسراً. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٦٥٨).

(٧) الموجبة للقصاص. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٦٥٩).