(باب التفليس والحجر)
  حق. واشتراط زيادة قيمة العبد على ما رهن به(١) من قدر الدين ليصح العتق؛ إذ لو لم تكن فيه زيادة لم ينفذ العتق ويبقى موقوفاً على وفاء ما رهن به(٢)، فتأمل.
  الثالث: المبيع المدلس أنه عبد فانكشف حرّاً فإنه يجب عليه أن يستسعى(٣) بما قد أخذ من الثمن.
  الرابع: الزوج يسعى بنفقة زوجته المستقبلة، لا الماضية فدين لا تجب السعاية كسائر الديون.
  الخامس: في نفقة الأبوين العاجزين ونفقة الابن الصغير. وأما سعاية أم الولد إذا جنت وأعسر السيد بأرش الجناية فليس من هذا، وهو سعاية الحر(٤). وكذا أم ولد الذمي إذا أسلمت دونه فتسعى بقيمتها(٥) وقد صارت بالإسلام حرة كما مر، والله أعلم.
  (ولا يلزمه) يعني: المعسر (قبول الهبة) من غيره ليقضي دينه بها، ولو من ولده؛ لقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة ٢٨٢]. وإذا نذر عليه بشيء أو أوصي له بشيء كان له رده قبل حجر الحاكم عليه بماله(٦)، لا بعد الحجر فليس له ذلك؛ إذ هو تصرف في ماله، وهو ممنوع منه (و) كذا (لا) يلزم من ثبت إعساره (أخذ أرش) جناية (العمد(٧)) عليه أو على عبده، فله أن يقتص فيما يوجب القصاص. و [له أن] يبرئ من أرش ما لا قصاص فيه، لكن لا يصح منه البراء إلا قبل حجر
(١) صوابه: فيه.
(٢) صوابه: فيه.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) وهذا يستقيم حيث مات سيدها قبل الإيفاء منها، فلا تنظير. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٦٥٨).
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) والعبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين وكان معسراً. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٦٥٨).
(٧) الموجبة للقصاص. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٦٥٩).