(باب التفليس والحجر)
  الحاكم عليه، لا بعده فليس له ولا يصح، وينظر هل يأثم بالإبراء لمن عليه أرش له وهو مفلس؟
  (و) كذا (لا) يلزم (المرأة) المفلسة (التزوج) لتقضي دينها بالمهر (ولا) يلزمها أن تزوج لو أرادت (بمهر المثل) وكان يمكنها ذلك المهر، بل لها أن تتزوج بدونه، كما أن للمفلس أن يؤجر نفسه بدون أجرة المثل.
  فَرْعٌ: (فإن لم يظهر) من حال مدعي الإفلاس أنه مفلس، بل كان ظاهره الغنى أو التبس (بين) على أنه مفلس، والبينة إما أن تكون محققة - بأن تكون على إقرار الغرماء بالإفلاس - فلا يمين على المفلس للتوكيد؛ لتحقيق البينة (و) إن لم تكن محققة، بل شهدت على الظاهر (حلف) أنه لا يجد ما يوفي به الغرماء إن طلبت منه اليمين. فإن لم يكن له بينة على دعواه حبس حتى يغلب في ظن الحاكم إعساره. وإذا بين هو بالإعسار وغرماؤه باليسار فبينته أولى؛ إذ هي خارجة؛ إذ هي على خلاف الظاهر، والله أعلم.
  (وإنما يسمعان) [أي]: اليمين والبينة من مدعي الإفلاس (بعد حبسه حتى غلب الظن) للحاكم (بإفلاسه) وإنما يحبس إن طلب الغريم الحبس أو طالب الحاكم بما يجب شرعاً. والحبس يكون إلى نظر الحاكم من طول المدة وقصرها حتى يغلب في ظنه الإفلاس؛ فإن أحوال الناس تختلف، فبعضهم يتضرر بالحبس اليسير حتى لو كان له مالٌ لاستفدى نفسه من الحبس، وبعضهم يؤثر المال على نفسه، فلا تقدير في المدة من طول ولا قصر. ومن له عمل يعمله وهو يريد فعله في الحبس يكون إلى نظر الحاكم من تخلية سبيله لذلك العمل أو تركه(١) ومنعه منه.
  (وله) يعني: لمدعي الإفلاس (تحليف خصمه) المدين له (ما يعلمه) يعني: ما يعلم إفلاسه ولا يظنه. ولا ترد هذه اليمين. وقد أخذت يمين التعنت للهادي # من هنا. فإن حلف الغريم «ما يعلم ولا يظن الإفلاس» حبس المفلس، وإن
(١) كذا في المخطوطات.