(باب التفليس والحجر)
  وهو ملكه، وخرج من ملكه بغير اختياره، وهو يخالف المشتري لو شفع عليه فإن حق الشافع سابق لحق المشتري؛ ولهذا ينقض الشافع سائر التصرفات من الوقف وغيره، بخلافه هنا، فتأمل.
  (و) اعلم أنه يثبت للمفلس في السلعة التي اشتراها (كل تصرف) ولو بعد الإفلاس، من بيع وهبة ووقف وغير ذلك إذا كان التصرف (قبل الحجر) من الحاكم عليه ولو قد حصل الطلب [بالحجر] عليه، فأما بعد الطلب والحجر فلا ينفذ شيء من التصرفات. وكذا يصح منه قبل الحجر الإقرار بالعين للغير ما لم يثبت بالبينة أو علم الحاكم أن ذلك الإقرار توليج، أو إقرار المقر له، لا إقرار المقر بالتوليج فلا يفيد؛ إذ يريد بإقراره إسقاط حق المقَر له، إلا أن يقر بالتوليج(١) قبل الإقرار للغير، فلم يكن حال الإقرار بالتوليج قد ثبت حق لأحد، فصح الإقرار منه بالتوليج، فتأمل.
  (و) إذا كان المشترى أمة وقد ولدت عند المشتري(٢) ثم أفلس عن قيمتها وأراد البائع الرجوع بما باعه - وهي الأمة - فإنه (لا يفرق) بينها وبين ولدها، بل يأخذهما البائع ويسلم قيمة الولد يوم يأخذه للمشتري، وإلا يأخذه بيعا معاً وقد بطل حقه، فيكون ثمن الأم والولد جميعاً أسوة غرماء(٣) للبائع لها ولغيره، إلا أن يكون قد حكم الحاكم بالفسخ ثم بيعا معاً استحق البائع لها ثمنها كاملاً، وسائر الغرماء ثمن الولد.
  فَرْعٌ: فإن كان أبو الولد [مملوكاً] للمشتري بيع مع الأمة وولدها جميعاً؛ لئلا يفرق بينهم، ويكون ثمن الأب والأولاد للمشتري، وثمن الأم للبائع.
  وكذا لا يفرق (بين) سائر (ذوي الرحم) المحرم بعضهم على بعض كالإخوة وغيرهم.
(١) أي: يقر أنه يريد الإقرار بها توليجاً.
(٢) لا منه، أو منه ولم يدعه.
(٣) كذا في المخطوطات. وأسوة الغرماء وصف للبائع، أي: هو مساو لهم وكواحد منهم.