(فصل):
  الصلاحية (على مديون) لآدمي أو لله تعالى مالي لا بدني، وسواء كان المحجور عليه حاضراً أو غائباً، ولا يصح من أفناء الناس الحجر على أحد مع وجود الحاكم ولو من جهة الصلاحية كما مر. ولا يحجر على المديون إلا (بحال) يعني: بدين حال، لا مؤجل فلا يحجر له، بل يدخل تبعاً للحجر للدين الحال، فإن لم يكن عليه إلا دين مؤجل لم يحجر له، إلا أن يخشى الحاكم تلف(١) ماله قبل حلول الأجل ورأى صلاحاً في ذلك فلعله يحجر بالدين المؤجل. وليس للحاكم ولا يصح حجره على المديون إلا (إن طلبه خصومه) يعني: طلب الحجر من الدين(٢) ممن له الدين، فإن لم يطلب لم يصح الحجر. ومتى قد ثبت الدين وطلب من هو له الحجر على المديون فللحاكم ذلك ولو في غيبته، فهو بخلاف الحكم؛ إذ لا يحكم إلا على حاضر أو غائب المسافة المعتبرة - وهي بريد - أو متمرد عن الحضور كما يأتي ذلك (و) إذا ادعى شخص على غيره أن له عليه ديناً وطلب الحجر فللحاكم إن ظن صدقه في دعواه أن يحجر على المدعى عليه و (لو قبل التثبيت) بالبينة على الدين، ويكون مقيداً ذلك الحجر (بثلاث) ليال، ويفك الحجر بعدها إن لم تقم البينة، وإن لم يقيد الحجر بالثلاث لفظاً بل حجر وأطلق فإنما تكون مدته ثلاثاً ويفك(٣)، فإن ثبت بالبينة صح الحجر، (أو(٤)) كان للشخص غرماء كثير وطلب الحجر (أحدهم) دون الباقين (فيكون) الحجر (لكلهم) يعني: الغرماء (ولو) كان باقيهم (غيباً) لم يحضر يطلب الحجر لدينه فطلبُ أحدهم كاف، ومتى سلم الدين للطالب للحجر لم يفك الحجر حتى يوفي من لم يطلب، وسواء قال الحاكم: «حجرت عليك حتى توفي أهل الدين» مطلقاً، أم مقيداً بقوله: «حتى
(١) هذا غير مذهب في هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٧٦)، وعليه: î.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٧٧): ولا يشترط ذكر الثلاث، فإن بين في الثلاث استمر الحجر، وإلا بطل الحجر. (نجري) (é).
(٤) في المخطوطات: ولو. والمثبت لفظ الأزهار.