تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصلح)

صفحة 188 - الجزء 6

  المدعاة رأس مال سلم، فهذه الأنواع التي يصح الصلح أن يكون⁣(⁣١) متضمناً لأحدها كما تقدم يثبت لكل نوع منها حكمه في بابه، فتأمل.

  (فيصحان) المصالح به والمصالح عنه (في الأول) وهو الذي بمعنى الإبراء (مؤجلين) معاً، وللتأجيل صور ثلاث:

  الأولى: أن يكونا مؤجلين إلى شهر، كأن يصالحه عن المائة [الدرهم] التي إلى رأس الشهر بخمسين [درهماً] إلى رأس ذلك الشهر.

  الثانية: أن يصالحه بالخمسين إلى نصف الشهر.

  الثالثة: أن يصالحه بالخمسين إلى رأس الشهر الثاني.

  ففي الصور الثلاث المصالحة صحيحة.

  (و)⁣(⁣٢) يكونان⁣(⁣٣) (معجلين) معاً، وهو ظاهر، كأن يصالحه عن المائة [الدرهم] الحالة بخمسين [درهماً] حالة، ولا إشكال في صحتها، ولا يشترط قبض المعجل في المجلس ولو اشترط تعجيله؛ لأنه ليس كالصرف، وإنما هو إبراء من البعض، فقط والبعض الآخر يصح أن يكون حالاً فيصح وإن لم يقبض كما يصح أن يكون مؤجلاً.

  (و) أما إذا كانا (مختلفين) تعجيلاً وتأجيلاً وهما صورتان:

  الأولى: أن يصالح بمعجل عن مؤجل، كما لو كان له مائة مؤجلة فيصالحه بخمسين معجلة، فتصح هذه الصورة سواء كان التأجيل تبرعاً أو مشروطاً، ولا يشترط قبض⁣(⁣٤) المعجل في المجلس، كالصورة الأولى؛ لأن هذا بمعنى الإبراء مثله⁣(⁣٥).


(١) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٩٥): التي يصح أن يكون الصلح متضمناً لأحدها.

(٢) في المخطوطات: أو. والمثبت لفظ الأزهار.

(٣) كذا في المخطوطات. ولفظ الأزهار: فيصحان في الأول مؤجلين ومعجلين ومختلفين. ولا جواب لـ «أما» في قوله: وأما إذا كانا مختلفين.

(٤) في المخطوطات: قبول. والمثبت هو الصواب.

(٥) كذا في المخطوطات.