تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الصلح)

صفحة 190 - الجزء 6

  (أو) اختلفا (تقديراً) بأن يكون تقدير أحدهما غير تقدير الآخر مع اتفاق الجنس، كأن يكون المصالح عنه دقيق حنطة مكيلاً، والمصالح به عجين حنطة موزوناً، أو يكون أحدهما لحماً موزوناً والآخر [لحماً] مكيلاً، أو لا موزوناً ولا مكيلاً⁣(⁣١) (أو كان الأصل) المصالح عنه (قيمياً) وكان (باقياً) في يد المصالح - (جاز التفاضل) في هذه الصور الثلاث بين المصالح به والمصالح عنه ولا حرج؛ إذ لا ربا مع الاختلاف فيما ذكر، فإذا صالحه بخمسة أصواع حب شعيراً عن ثلاثة حنطة، أو بثلاثة أرطال من عجينها عن خمسة أصواع من دقيقها، أو خمسة أرطال لحم عن ملء الصاع لحماً، أو عن الثوب الباقي في يد المصالح بثوبين، أو عن الثوبين الباقيين بهذا الثوب - فيصح في جميع ذلك، (وإلا) يختلفا جنساً وتقديراً⁣(⁣٢) أو كان الأصل قيمياً تالفاً (فلا) يصح، فلو صالحه بخمسة أقداح برّاً عن عشرة أقداح برّاً لم يصح ولا يجوز، هذا إذا كانت تلك العشرة باقية في يد المصالح، فإن كانت تالفة فقد صارت في ذمته فيصح أن يصالحه عنها بالخمسة؛ لأنه يكون بمعنى الإبراء من البعض، لا بمعنى البيع الموجب للمنع من أجل الربا. وكذا لا يصح أن يصالحه عن الثوبين التالفين بثوب؛ لأن ذلك بمعنى البيع، والقيمة مجهولة، وبيع المجهول لا يصح، هذا حيث صالح عن الثوبين بعين⁣(⁣٣) كالثوب، وأما لو صالحه بنقد فهو يصح عن مجهول بمعلوم؛ إذ هو بمعنى الإبراء، ويشترط أن يكون معلوماً أن المصالح به أقل من المصالح عنه.


(١) وفي هامش شرح الأزهار على قوله: «عن لحم يباع بالوزن بلحم لا يوزن» ما لفظه: صوابه: بلحم يكال؛ لأن العبرة إنما هو بالكيل والوزن. (é).

(٢) في (ب، ج): ونقداً. وهو غلط من الناسخ.

(٣) في (أ، ج): يعني. وهو تصحيف.