تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام # فيه الأمور التي تخص الصلح الذي بمعنى الإبراء [والصلح الذي بمعنى البيع]

صفحة 192 - الجزء 6

  يكون مجهولاً عن مجهول، أو مجهولاً عن معلوم، فذلك عكس الصورتين الأولتين، فهذه أربع صور: معلوم عن معلوم، كخمسة عن عشرة. مجهول عن مجهول، كشاة من غنمي عن رداء ادعاه وصية أو نذراً. وبمجهول عن معلوم كشاة من غنمي عن المائة الدينار التي⁣(⁣١) عندي لك. وبمعلوم عن مجهول كعشرة دراهم عما في ذمتي لك. [الأولى] تصح ولا إشكال، والرابعة مثلها، وهي التي خالف الصلح الذي بمعنى الإبراء الصلح الذي بمعنى البيع فيها، وأما فيما عداها فلعلهما لا يختلفان؛ إذ يصح في الذي بمعنى البيع بمعلوم عن معلوم، ولا يصح بمجهول عن مجهول ولا بمجهول عن معلوم، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  (و) الحكم الثالث: أنه إذا لم يكن للميت وصي كان (لكل فيه [من الورثة]⁣(⁣٢)) يعني: في الصلح الذي بمعنى الإبراء ([من الورثة] المصالحة عن الميت) ولا يحتاج إلى مؤاذنة الشركاء، بل يفعله (مستقلاً) بنفسه (فيرجع بما دفع) على تركة الميت إذا دفعه من ماله إن نوى الرجوع، وإن لم ينو الرجوع فليس له ذلك.

  تنبيه: ويصح⁣(⁣٣) الصلح من الوارث بدين على الذمة ولا يكون من الكالئ بالكالئ؛ لأن الدين على ذمة الميت، ومال الصلح في ذمة الوارث، ولا يقال: إنه تصرف⁣(⁣٤) في الدين⁣(⁣٥) إلى⁣(⁣٦) غير من هو عليه؛ لأنه في حكم الثابت في ذمة الوارث لما كان مطالباً به، وهذا يصح بشرط أن يكون ثم تركة للميت حتى يكون في حكم الثابت على الوارث؛ لأنه يلزم القضاء، فلو لم يكن للميت تركة قط لم يصح الصلح؛ لأنه كأنه اشترى ما في ذمة غيره فلا يصح.


(١) في المخطوطات: الذي.

(٢) ما بين المعقوفين هنا في المتن وفي الآتي ساقط من المخطوطات، وأثبتناه من متن الأزهار.

(٣) في المخطوطات: وصح. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٧٠٢).

(٤) في (ج): تفرق. وهو تصحيف.

(٥) في (أ، ب): بالدين.

(٦) في المخطوطات: على. والمثبت من البيان (٦/ ٧٧) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٧٠٢).