(باب الصلح)
  (و) الرابع من الأحكام [أنها] (لا تعلق به) يعني: بأحد الورثة الذي(١) تولى المصالحة عن الميت، فلا تتعلق به (الحقوق) فيما كان من المصالحة بمعنى الإبراء، ومعنى عدم تعلق الحقوق به أنه لا يطالب إلا بحصته دون حصة سائر الشركاء، فيطالب كل واحد بحصته.
  (و) يثبت (عكسها) يعني: عكس هذه الأحكام (فيما هو) من الصلح (كالبيع) فلا يصح عن مجهول بمعلوم، ولا يتقيد بالشرط إلا بشرط يصح معه البيع كما مر(٢) ذكره في باب الشروط في البيع. ولا يكون لكل واحد من الورثة المصالحة [عن الميت] مستقلاً، بل إذا كان المصالح به من التركة فلا بد من إذنهم أو إجازتهم، وإن كان من ماله صح الصلح ولا يرجع عليهم، إلا إذا أذنوا له بالمصالحة فيرجع. وتتعلق به الحقوق، بمعنى يطالب بجميع المال المصالح به فيما هو كالبيع، وذلك حيث صالح بإذنهم، أو فضولياً وقد قبض ما صالح به وعلموا بقبضه، وقد مر ذلك(٣) على قول الإمام: «ولا يتعلق حق بفضولي غالباً».
  وحاصل صور ثبوت الرجوع عليهم بما صالح به وعدمه، وذلك حيث يصالح عن جميع الورثة بجميع الدين بمعنى البيع أن نقول: لا يخلو: إما أن يصالح بإذنهم أو لا بإذنهم، إن صالح بإذنهم فإما أن يصالح بعين أو دين، إن صالح بعين فإما من ماله أو من التركة، إن كان من ماله صح ذلك وكان له أن يرجع بعوض الزائد على حصته على سائر الورثة إذا نوى الرجوع؛ لأن هذا كما لو قال رجل لغيره: «أعتق عبدك عن كفارتي»، وإن كانت العين من التركة صح أيضاً.
  وأما إذا صالح بغير إذنهم فإما أن يصالح بعين أو دين، إن صالح بعين فإما من
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في المخطوطات: كما يأتي ذكره إن شاء الله.
(٣) في المخطوطات: وسيأتي ذلك.