تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والإبراء)

صفحة 198 - الجزء 6

  فيكون الإبراء كما ذكر أولاً إذا أتى المبرأ (بـ) أي ألفاظه، وهي: (أبرأت، أو أحللت، أو هو بريء، أو في حل) أو أبرأك الله إذا قصد به البراء، أو أسقطت ديني عنك، أو قطعته، أو قطعت كل حق لي عليك. فإن قال: «لا حق لي عليك» كان إقراراً [بالبراء] فيبرأ منه المدعى عليه ويمنع المدعي - وهو المقر - من الدعوى بعده في الظاهر، وأما في الباطن فلا يبرأ من عليه الحق.

  وكذا من ألفاظه: أسقطت، وحططت.

  (و) من أحكام الإبراء أنه (يتقيد بالشرط) فيقع البراء مع⁣(⁣١) حصوله بشرط أن يحصل الشرط قبل موت المبرئ. ولا يصح الرجوع عنه قبل حصول الشرط بالقول، ويصح بالفعل كغيره من الوقف وغيره. وإذا لم يقع الشرط لم يقع البراء. ولو كان المبرأ منه حق الشفعة، نحو أن يقول: «أبرأتك من الشفعة بشرط أن تسلم لي كذا، أو على أن تسلم لي كذا» فإن حصل الشرط وقع البراء، وإن لم يحصل لم يقع من دون نظر إلى أنه لا يحل للمبرأ أخذ العوض على ذلك فهو شرط يتوقف حصول المشروط عليه. (ولو) كان الشرط الذي علق به الإبراء (مجهولاً) لم يعلم وقت حصوله، كوقع⁣(⁣٢) المطر وهبوب الريح ونحو ذلك، فيتعلق البراء به (مطلقاً) سواء كان مما يتعلق به غرض، كوصول القافلة والدياس والمطر وقدوم السلطان أو نحو ذلك، أم لا يتعلق به غرض، كمرور زيد أو نُهاق الحمار أو نُعاب الغراب أو نحو ذلك، فيتعلق به ولو لم يكن به غرض.

  (و) يتقيد البراء (بعوض) مشروط ومعقود، كأبرأتك إن وهبت لي كذا، أو أبرأتك على هبة كذا (فيرجع) المبرئ (لتعذره) يعني: لتعذر العوض، وإذا وقع على عوض مضمر أو غرض ثم تعذر كان للمبرئ الرجوع فوراً؛ لأنه لم يبق له إلا حق ضعيف فيبطل بالتراخي كما قلنا في نظيره.


(١) كذا في المخطوطات، والصواب: بعد.

(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٧١١): نحو: إن هبت الريح أو وقع المطر.