تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في ذكر طرف من أحكام الإبراء]

صفحة 201 - الجزء 6

  ليس بحقير - فإن البراء في الصورتين لا يصح، وسواء طالب من له الحق بعد ذلك أم سكت فإنه يجب رد ذلك؛ لعدم صحة الإبراء لذلك التدليس. ومن ذلك التفجيع بيد قاهرة فلا يصح مع ذلك الإبراء، وسواء كان المبرأ هو المدلس أو المتهدد أو غيره بأمره أم بعنايته، فإن كان الغير وكان بغير أمر من هو في ذمته ولا عنايته صح الإبراء ولو مع التدليس؛ لما لم يكن هو المدلس ولم يأمر.

  فَرْعٌ: وكذا سائر التمليكات من نذر وهبة أو غيرهما لا يصحان مع التدليس بالفقر ونحوه إلا البيع فإنه يصح مع التدليس ويثبت الخيار للبائع.

  (ولا يجب) على المستبرئ (تعريف عكسهما) يعني: عكس الفقر وحقارة الحق، فلو كان غنياً أو كان الحق المبرأ منه واسعاً لم يجب عليه أن يعرف ذلك، ولو عرف أنه لو عرف المالك بذلك لم يبرئ فإنه لا يجب، ويصح الإبراء مع ذلك، إلا أن المستبرئ إذا سئل عن حاله أو عن صفة الحق وجب عليه التعريف، فإن لم يفعل وانكشف غنياً أو انكشف أن الحق كثير لم يصح الإبراء (بل) الواجب على المستبرئ إذا طلب البراء أن يذكر (صفة) ذلك (المسقط) وإن لم يذكر جنسه، كأن يكون عليه دراهم ذكرها صحيحة أو مكسرة أو منهما مع ذكر قدرها، فيقول: «أبرني من عشرة صحيحة أو مكسرة، أو منهما» فيبرأ منها، فلو ذكرها مكسرة والذي عليه صحيحة لم يصح، وكذا العكس؛ لأنه إبراء من غير الثابت، وكذا لو قال: «مظفرية» والذي عليه صنعانية أو العكس لم يصح، فلو ذكر الجنس فقط لم يكف ذلك، كأن يقول: «أبرني من بر أو شعير»، إلا أن يقول: من البر أو من الشعير أو من الدين - صح ذلك. ولو استبرأ من خالص والذي عليه مغشوش لم يبرأ من ذلك المغشوش بقدر الخالص؛ لأنه غير الثابت في الذمة، (أو) يذكر المستبرئ في طلبه للإبراء (لفظ يعمه) يعني: يعم ما في الذمة فإنه يصح وإن لم