تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والإبراء)

صفحة 202 - الجزء 6

  يذكر صفته، كأن يقول: «أبرني من عشرة دراهم» [فإن استبرأ من دراهم]⁣(⁣١) ولم يذكر قدرها ولا عرفها باللام برئ من ثلاثة؛ إذ هي أقل الجمع.

  فَرْعٌ: وإذا كان الذي في ذمته عشرة دراهم بعضها صحيح وبعضها مكسر فأبرئ من خمسة كان الإبراء من كل بقدره، فيبرأ من خمسة منهما.

  ومن الألفاظ التي تعم أن يقول: «أبرني مما يساوي ألفاً»، ولعل مثله [أبرني من] شيء [لك في ذمتي]، فإذا أبرأه من ذلك برئ ولو كان في ذمته أقل؛ لأنه قد ذكر لفظاً أعم مما في ذمته، فإن كان في ذمته أكثر مما يساوي الألف بقي الزائد في ذمته. وحيث يطلب البراء مما يساوي ألفاً يكون ذلك إقراراً من الطالب بما يساوي الألف، إلا أن يتواطئا على الاحتياط.

  تنبيه: فلو قال: «أبرأتك من كل حق لي قبلك، أو مما بيننا، أو [من] ما لي عليك، أو من كل قليل أو كثير⁣(⁣٢)» - فإن ذلك إبراء صحيح؛ لأن الإبراء من المجهول يصح على الصحيح، وليس منه التبرئ من العيوب جملة الذي لا يصح؛ لأن الإبراء مما في الذمة إسقاط فصح للمجهول، بخلاف [الإبراء] من العيوب فإنه تمليك أرش في مقابل جزء من الثمن مجهول [فلا يصح].

  فإن لم يتعلق الإبراء بشيء، نحو أن يقول: «أبرأتك، أو أحللتك، أو أنت بريء» فإنه لا يبرأ مما في ذمته من الدين؛ لأنه يحتمل أنه أبرأ من خصومة أو شتم أو غيره، إلا أن يعين⁣(⁣٣) أنه أراد البراء من الدين برئ. وليس منه إبراء الزوجة لزوجها من الحقوق الزوجية؛ إذ هو لفظ يعم فيدخل المهر وغيره، فتأمل.

  (ويغني عن ذكر القيمي) كثوب ونحوه وقد أتلفه من صار في يده وأراد الاستبراء ممن هو له ذكر (قيمته) وحدها وإن لم يذكر القيمي، فإما وقال: أبرني


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٨/ ٧١٨).

(٢) في شرح الأزهار (٨/ ٧١٩): وكثير.

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٧١٩): إلا أن يقر أنه أراد الدين سقط.