تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والإبراء)

صفحة 203 - الجزء 6

  من عشرة دراهم قيمة الثوب، أو يقول: «أبرني من عشرة دراهم» ولا يذكر الثوب، فإن ذكر القيمة مغن، وسواء ذكرها من الدراهم أو من الدنانير؛ لأن كلا منهما قيمة للقيمي، فمن أيهما أبرأه برئ. إلا أن يقصد⁣(⁣١) الإبراء من الحق المتعلق بالتركة صح ولو قبل الإتلاف. فلو أبرأه من الثوب التالف لم يصح؛ لأنه غير الثابت، إلا أن يريد من قيمته صح⁣(⁣٢). فإن كان الثوب ثابتاً في الذمة كمهر أو عوض خلع أو نحوه صح الإبراء منه؛ لأنه الثابت فيها.

  (لا المثلي) الباقي أو التالف فليس المعتبر في طلب الإبراء (إلا) ذكر (قدره) وإن لم يذكر جنسه، كأن يقول: «أبرني من عشرة أصواع» فأبرأه منها صح؛ لأن العشرة الأصواع لفظ يعم البر وغيره، فأيها كان ثابتاً في الذمة فقد أبرأه منه. وإن أبرأه من قيمة المثلي لم يصح؛ إذ الواجب رد المثلي⁣(⁣٣)، وهو الثابت في الذمة، إلا أن يكون المثلي معدوماً في البلد وقد صار الثابت في الذمة قيمته فيصح الإبراء منها⁣(⁣٤).

  فَرْعٌ: فإن ذكر الجنس وحده في المثلي ولم يذكر القدر فإن أتى بلفظ التعريف نحو: «أبرني من البر، أو الشعير أو نحوهما» صح؛ لأن ذلك لفظ يعم القليل والكثير، وإن ذكر منكراً، نحو: «أبرني من بر» لم يصح، وهو يخالف ما لو قال: «من دراهم» فتتناول ثلاثة، بخلاف «من بر»؛ لأن «بر» اسم جنس يطلق على الحبة، فلذا لم يصح رأساً، بخلاف دراهم فهي اسم جمع أقله⁣(⁣٥) ثلاثة فيحمل عليه، فتأمل.


(١) كذا في المخطوطات. ولعل هذا الكلام هنا زيادة من الناسخ، وسيأتي قريباً في شرح قوله: ولا يبرأ الميت بإبراء الورثة قبل الإتلاف.

(٢) لفظ البيان (٦/ ٨٩): إلا إن أراد براءه مما عليه له صح. ونحوه في هامش شرح الأزهار (٨/ ٧٢٠).

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) والمذهب أنه لا يبرأ وإن عدم المثل؛ لأن المثلي لا تلزم قيمته إلا بالدفع لا بالعدم. (é) (من هامش البيان ٦/ ٩١) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٧٢٠).

(٥) في (أ، ب): قله.