تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والإبراء)

صفحة 204 - الجزء 6

  (أو) يأتي الطالب للإبراء بلفظ يعم المثلي والقيمي التالف والثابت في الذمة، وهو أن يقول: «أبرني من (شيء قيمته كذا)» كعشرة دراهم أو نحوهما⁣(⁣١)، فيصح البراء لجميع ما يصح ثبوته في الذمة بهذا اللفظ؛ لأنه إن كان الثابت في الذمة مثلياً فهو شيء قيمته ذلك، وإن كان قيمياً ثابتاً في الذمة عوض خلع ونحوه فهو شيء قيمته كذا، وإن كان قيمياً تالفاً فاللازم قيمته، وهي مثلية، وذلك شيء قيمته إذا قوبل بالنقد الآخر كذا، والله أعلم.

  (و) اعلم أن من له الدين لو أبرأ ورثة الميت من الدين فإنه (لا يبرأ الميت بإبراء الورثة) إذا كان ذلك الإبراء للورثة (قبل الإتلاف) منهم للتركة؛ لأن الدين في ذمة الميت، والوارث ليس بخليفة حتى ينتقل الدين إلى ذمته، فقد أبرأ من ليس الدين في ذمته، إلا أن يقصد [بإبراء الورثة] البراء من الحق المتعلق بالتركة صح ولو قبل الإتلاف.

  فأما إذا كان الوارث قد أتلف التركة فقد صار الدين في ذمته، فيبرأ الميت بإبراء الورثة بعد الإتلاف، هذا حيث كان المتلف هو الوارث بنفسه، فإن كان المتلف للتركة غيره لم يصح البراء، ولا يبرأ الميت؛ لأن الحق - وهو قيمة التالف - ليس بذمة الوارث حتى يصح البراء، بل في ذمة غيره، وهو المتلف⁣(⁣٢).

  وإذا أبرئ الميت من الدين فإنه يبرأ الميت⁣(⁣٣) والوارث جميعاً، سواء كان قبل الإتلاف - ولا إشكال - أو بعد أن أتلف الوارث التركة؛ إذ الإبراء وقع للأصل - وهو الميت - الثابت الدين في ذمته بالأصالة ولو جعل الوارث خليفة، فتأمل.

  (و) اعلم أن الإبراء (يبطل بالرد) من المبرأ إذا كان في مجلس الإبراء [إن كان حاضراً] أو مجلس بلوغ الخبر في الغائب، والصغير في مجلس بلوغه، لا بعده فلا


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) لكن ماذا يقال لو أبرأ صاحب الدين المتلف؟ قيل: يبرأ الميت والمتلف. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٧٢١).

(٣) ولا يصح من الورثة رده. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٧٢١).