تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الإكراه)

صفحة 206 - الجزء 6

  بالرد، وهو الحقوق المحضة كالقصاص واليمين والدعوى والشفعة وخيار الشرط والضمانة، وإلى ما لا يحتاج إلى قبول ويبطل بالرد، وذلك كالوكالة والوصاية والإقرار والنذر والإبراء، والله أعلم.

(باب الإكراه)

  هو البعث على الفعل الشاق عرفاً أو شرعاً بالوعيد بإنزال الضرر أو تفويت نفع.

  الدليل عليه من كتاب الله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}⁣[النحل ١٠٦] نزلت في عمار بن ياسر وأبيه حين أكرها على النطق بكلمة الكفر، فأما ياسر فلم يتكلم بها وصبر على القتل، وأما عمار فنطق بها وعذره الله تعالى لما كان مكرهاً خوفاً من القتل، وسئل ÷ عن إسلام عمار وأبيه فقال: «إسلام ياسر أفضل لما صبر على القتل». (تخريج بحر)⁣(⁣١). «وأما عمار فأخذ برخصة الله تعالى، وأما أبوه فصبر على القتل⁣(⁣٢) فهنيئاً له».

  ومن السنة قوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» يعني: إثمهما لا ضمان ما وقع بهما - تمامه وهو المراد: «وما استكرهوا عليه».

  ولا خلاف بين العلماء أن أحكام المكره تخالف أحكام غيره.

  (و) اعلم أنه (يجوز) للمسلم (بإكراه القادر) على الإكراه⁣(⁣٣) من سلطان أو ظالم من قاطع طريق أو لص أو نحوهما، فيجوز (بالوعيد) للمسلم إذا توعده الظالم (بقتل) لفاعل المحظور لا لغيره (أو قطع عضو) منه، أو بعض عضو كالأنملة، أو إذهاب⁣(⁣٤) حاسة، أو إزالة جلدة ظهر أو شقها، وينظر في العضو الزائد؟ لعله إن كانت تحله الحياة⁣(⁣٥) فحكمه حكمها⁣(⁣٦). لا قلع سن أو خروج


(١) «تخريج بحر» ساقط من (ج).

(٢) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٦): على الحق.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: ذهاب. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٦) وحاشية السحولي (٦٠٥).

(٥) وفي حاشية السحولي (٦٠٥) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٦): ولو زائداً. (é).

(٦) كذا في المخطوطات.