تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الإكراه)

صفحة 207 - الجزء 6

  من بلد⁣(⁣١). فيجوز له⁣(⁣٢) بالتوعد والمتوعدُ قادرٌ على ما أكرهه به (كل محظور) من تكلم بكلمة الكفر أو أخذ مال الغير أو أي شيء من المحظورات، هذا إن كان الفعل المتوعد به مما ذكر متعلقاً بفاعل المحظور، فإن كان متعلقاً بغيره، نحو: افعل كذا من المحظور وإلا قتلت فلاناً من ولد له أو زوجة أو نحوهما - فلا يجوز لذلك فعل المحظور، فافهم. وما كان مؤدياً إلى ما ذكر من القتل ونحوه من ضرب أو حبس أو أخذ ماله أو نحو ذلك فحكمه حكمه في إباحة المحظور (إلا) أحد⁣(⁣٣) ثلاثة أشياء من المحظورات فإنه لا يبيحها الخوف المذكور:

  الأول: (الزنا) فإنه لا يجوز للمسلم ولو توعد عليه بالقتل أو نحوه مما مر، فإن فعل أثم، ولا حد لذلك الإكراه. وأما مقدمات الزنا ووطء الزوجة حراماً كفي حيض أو دبر فتبيحه الخشية المذكورة.

  (و) الثاني: (إيلام الآدمي) حياً لا ميتاً.

  (و) الثالث: (سبّه) حياً وميتاً. لا إيلام⁣(⁣٤) نفسه وسبها فيباح لذلك؛ إذ قد جاز أكل بضعة منه للخشية المذكورة. فهذه الثلاثة المحظورات لا يبيحها شيء من الخوف ولو قتلاً، وقد جاء فيها من الوعيد ما يدل [على] كونها أشد من غيرها من سائر المحرمات.

  والقذف كالسب، وإن فعله فكالزنا لا يحد، لا القتل فيقتص منه إن فعله، وكذا فيما دون النفس. والمفهوم من الأزهار من قوله: «الآدمي» - وإن كان مفهوم لقب فهو مأخوذ به على الصحيح هنا في المختصرات - أن إيلام غير الآدمي وسبه تبيحه الخشية المذكورة ولو من سائر⁣(⁣٥) الحيوانات المحترمة، كالبغال والحمير


(١) إلا إذا كان يؤدي إلى تلف النفس أو ذهاب عضو كما في شرح الأزهار وهامشه (٩/ ٧).

(٢) إذا تعذرت± عليه الهجرة. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٧).

(٣) كذا في المخطوطات، ولفظ شرح الأزهار (٩/ ٧): إلا ثلاثة أشياء.

(٤) في المخطوطات: لإيلام. والمثبت هو الصواب. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٨): وأما إيلام نفسه وسبها فيجوز.

(٥) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح الأزهار (٩/ ٨): وأما قتل غير الآدمي من المحترمات كالخيل والبغال فظاهر كلام الأزهار أنه يجوز بالإكراه.