تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الإكراه)

صفحة 208 - الجزء 6

  وسائر⁣(⁣١) الأنعام الثلاث بغير التذكية المعتبرة شرعاً.

  (لكن) إذا كان المحظور المكره عليه أخذ مال الغير أو إتلافه وجب على المكرَه - بالفتح للراء - أن (يضمن) قدر (المال) الذي أتلفه، ويرجع على المكره له، ويجب عليه أن ينوي الضمان عند الأخذ. وأما⁣(⁣٢) إذا خشي على من [هو] له ضرر فإنه لا يجوز ولو خشي على نفسه التلف؛ لأنه من قبيل إيلام الآدمي، وقد مر عدم الجواز. (و) إذا كان الفعل المكره عليه كفراً وجب على المكره أن (يتأول كلمة الكفر) وكذا فعله، فالكلمة ينوي «قلتم إن لله ثانياً، أو أكرهتموني أن أقول كذا»، والفعل ينوي بسجوده لله إذا أكره على السجود لغير الله تعالى، ويكون تأويله وجوباً عليه. ومثله الكذب. فإن لم يتأول أثم ولا يكفر؛ للإكراه المذكور. وقد أخذ من هذا أن التكلم بكلمة الكفر كفر، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك.

  فَرْعٌ: والصبر على القتل عند الإكراه على التكلم بكلمة الكفر أفضل، ونحو ذلك مما فيه إعزاز للدين، لا على أكل الميتة أو شرب الخمر ونحوه فيجب عند الإكراه عليه بالقتل، ويأثم إن لم يفعل.

  (وما) كان من الأفعال المحظورة وغيره⁣(⁣٣) و (لم يبق له) يعني: للفاعل (فيه فعل فكلا فعل) يصير ذلك الفعل كلا شيء، كالصلاة لو جذبه أحد حتى انحرف عن القبلة أو يحمله، وكالصوم لو أوجر ماء حتى دخل جوفه فإنه لا يفسد صومه ولا صلاته، وكذا لو أكره على الوطء ولم يبق له فعل في ذلك من حركة أو غيرها وهو محرم فإنه لا يفسد إحرامه، ولا حد ولا مهر ولا نسب؛ لأنه كالآلة لذلك المكره، لا انتشار القضيب فهو من فعل الله تعالى. وكذا لو رمى به أحد حتى ألقاه


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.: وأما.

(٣) كذا في المخطوطات.