(باب الإكراه)
  على غيره فقتله فلا ضمان ولا إثم؛ إذ لم يبق له فعل، فهو آلة لذلك القاتل. وأما الغسل في الزنا فيلزمه(١)؛ إذ هو واجب آخر غير المكره عليه من المحظور. وأما الوضوء لو جرح حتى خرج منه ما ينقض الوضوء فإنه يفسد.
  (و) أما إذا كان الإكراه (بالإضرار) للمكره من أمر يتأثر عنه(٢) حدوث علة أو بطء برئها أو استمرارها فبذلك يباح للمكره (ترك الواجب) عليه من صلاة وصيام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغيرها من سائر الواجبات (وبه) يعني: بالإضرار (تبطل أحكام العقود) والإنشاءات، لو أكره بما عليه [منه] ضرر على عقد من بيع أو عتق أو طلاق أو نذر أو وقف أو غيرها من سائر الإنشاءات فإن الإكراه يبطل حكمها ويصيرها كلا، فلا يترتب أثر ذلك الإنشاء مع ذلك.
  (وكالإكراه) في الحكم بالجواز لفعل المحظورات وترك الواجبات (خشية الغرق) في سفينة أو غيرها أ (و نحوه) من سبع أو ظالم أو نار أو غيرها، فمع خشية التلف أو ذهاب حاسة أو عضو أو بعضه يجوز كل محظور إلا المذكورات أولاً من الثلاثة الأمور، وبخشية الضرر يباح ترك الواجب، فعلى هذا لو كان جماعة في سفينة خشوا الغرق لكثرة ما بها وهو ينجيهم إلقاء ما بها ألقوا أموالهم أولاً، ويجوز بعد ذلك إلقاء مال الغير بنية الضمان كالأخذ لسد الرمق، إلا أن يكون صاحبه يُخْشَى عليه التلف أو الضرر(٣) من إلقاء ماله لم يجز ولو خشي أهل السفينة الغرق، فإن كان أهل المال حاضرين جميعهم وجب الإلقاء من مال كل واحد ما يأمن(٤) من التخفيف بإلقائه العطب، ويكون على قدر الحصص فقط في الأموال، وعلى قدر الرؤوس في حفظ الأنفس، والله أعلم.
(١) وظاهر الأزهار خلافه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ١٠).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في الحال لا في المآل. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ١٣).
(٤) لعلها: يؤمن.