(باب والقضاء)
  ومن حديث أبي هريرة: «يا أبا هريرة، عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها، يا أبا هريرة، جور ساعة في حكم أشد عند الله من معاصي ستين سنة» رواه الأصبهاني.
  وأما حديث الترهيب فنحو حديث أبي هريرة: «من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح نفسه بغير سكين»، وفي رواية: «من ولي القضاء» أخرجه أبو داود والترمذي، وفي حديث ابن مسعود مرفوعاً قال: «يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم فإن أمر به وقع فيها يهوى به سبعين خريفاً»، ورواه البزار عنه قال: قال ÷: «ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه، ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال: ألقه ألقاه في مهواة أربعين خريفاً»، رواه ابن ماجه، وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط» رواه أحمد، وعنه ÷ أنه قال لأبي ذر الغفاري: «يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً [و] إني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تَأَمَّرَنَّ على اثنين ولا تَوَلَّيَنَّ مال يتيم».
  واعلم أن القضاء تدخله الأحكام الخمسة التي هي: الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة، فهو (يجب على) من عرف من نفسه العلم والعمل وبالمسلمين إليه حاجة، وهو(١) (من لا يغني عنه غيره) من سائر المسلمين في الميل، فيتعين عليه بذلك أو بتعيين الإمام له للقضاء.
  (ويحرم على مختل شرط) من شروطها(٢) التي ستأتي، أو يقصد بذلك طلب الرزق وهو غني، وغيره يقوم مقامه، فقد جاء عنه ÷: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب [به] عرضاً من الدنيا لم يجد عرف
(١) كذا في المخطوطات، ولفظ شرح الأزهار (٩/ ١٦): وهو من وثق من نفسه بالعلم والعمل، وكان بالمسلمين إليه حاجة، وغيره لا يقوم مقامه.
(٢) كذا في المخطوطات.