(باب والقضاء)
  متولي القضاء امرأة، لا الفتوى فيصح، وقد جاء عنه ÷ أن كسرى ملك الروم لما هلك سأل النبي ÷: «من خليفته على الملك؟» فقالوا: استخلف بنته بوران(١)، فقال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فهذا ذم لولاية(٢) المرأة، والذم يقتضي النهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ولأن المرأة تضعف عن(٣) تدبير أمور الناس؛ لأنها لا تخالط كثيراً منهم، ولما ورد من نقصان عقلها، فلم يصح قضاؤها، ولقوله ÷: «أخروهن»، والقضاء تقديم.
  (و) الشرط الثاني: (التكليف) وهو البلوغ والعقل، فلا يصح من صبي ومجنون.
  فَرْعٌ: وأما الحرية فليست شرطاً، فيصح أن يتولى القضاء عبد، وسواء أذن له سيده أم لا. ويكون إليه ما إلى الحاكم من تزويج من لا ولي لها وغير ذلك. ويتعين عليه بأمر الإمام، وهل يلزم لسيده(٤) الأجرة إذا لم تجب عليه الإعانة؟
  ولا يشترط أيضاً أن يكون كاتباً؛ إذ يستعين بكاتب إن احتاج إلى الكتابة، كما كان عليه نبينا ÷.
  (و) الشرط الثالث: (السلامة من العمى والخرس) والصمم وسائر الآفات المنفرة، كالجذام والبرص المفظعين(٥)، لا سلامة الأطراف فلا تعتبر، كالعرج(٦) والعور، وكذا الصرع وتغير(٧) اللسان وثقل السمع، وكذا السهو القليل، لا الكثير فيمنع.
(١) في المخطوطات: نور. والمثبت هو الصواب.
(٢) في المخطوطات: بولاية. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٨) ولفظه: وهذا الخبر خرج مخرج الذم لولاية الامرأة.
(٣) في المخطوطات: من.
(٤) في المخطوطات: السيد. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٩).
(٥) في المخطوطات: المضعفين. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٩)، ولفظ البيان (٦/ ١١٦): الفظيعين.
(٦) كذا في المخطوطات. ولفظ البيان: أن يكون سليماً من العمى والخرس والآفات المنفرة كالجذام والبرص الفظيعين، لا العور والصرع وتغير اللسان وثقل السمع فلا يمنع.
(٧) في المخطوطات: تغيير. والمثبت من البيان وهامش شرح الأزهار.