تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 235 - الجزء 6

  تعزيراً أو غيره، ويبيع مال يتيم؛ لأنه وكيل للإمام أو الحاكم، ولا تعتبر العدالة في الوكيل. ولا بد أن يعين قدر ما يباع به مال اليتيم كالحد من ضرب أو غيره، فلو لم يكن معيناً، بل قال: «بع بما شئت، أو حد ما شئت⁣(⁣١)» فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يؤمن أن يجور لعدم عدالته. وكذا ما أشبه⁣(⁣٢) ذلك من إجارة أو قصاص أو غيرهما. وإنما يجوز للحاكم إقامة الفاسق على المعين إن (حضره) يعني: حضر مع الفاسق في توليه لذلك (أو مأمونه) يعني: مأمون الحاكم؛ ليأمن بحضوره أو حضور المأمون من الزيادة أو النقصان والحيف في الحد بالعنف أو التخفيف أو نحو ذلك. لا يقال: الفاسق إن تولى ذلك يتشفى، فهو [يقال] لا بأس بالتشفي في ذلك؛ إذ لا يقع إلا عن معصية، ولا بأس بالتشفي في الحد عليها، ولأن في ذلك مصلحة؛ إذ قد يرتدع ذلك الفاسق لرؤيته ما يصنع بالعاصي.

  (و) إذا قد عرف الحاكم صدق المدعي في عين ببصيرة أو نحوها ولم يكن قد حصل له مستند الحكم من⁣(⁣٣) الشهادة أو نحوها فله (إيقاف) ذلك (المدعى) فيه، بأن يحبس المدعي والمدعى عليه من التصرف فيه (حتى يتضح الأمر فيه) من كونه للمدعي أو للمدعى عليه، وسواء كان المدعى فيه مما لا دخل له أو مما فيه دخل كأرض ودكان ونحوهما وبالإيقاف يحتبس ذلك الدخل فلا بأس بذلك للمصلحة، وإن رأى صلاحاً في إيقافه في [يد] عدل ثالث لئلا يحبس دخله فلا بأس، وإن لم يكن فيه صلاح حبسه ولو امتنع بسببه الدخل. وإذا كانت العين حيواناً فنفقتها في مدة الإيقاف على من هو في يده، وتكون من بعد لمن قرت تلك العين له، ويرجع المنفق على الآخر⁣(⁣٤) إذا لم تكن له، فتأمل، والله أعلم.


(١) لفظ شرح الأزهار (٩/ ٤٧): حد من ترى.

(٢) لفظ شرح الأزهار (٩/ ٤٧): إقامة فاسق على معين كالحد وكبيع مال اليتيم بثمن معلوم. قال #: وكذا ما أشبهه. قال في الهامش: كالتأجير والقصاص والتعزير.

(٣) في (أ): في.

(٤) في (أ): «الآمر».