تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما ينفذ من الأحكام ظاهرا وباطنا، وما لا ينفذ إلا في الظاهر فقط

صفحة 237 - الجزء 6

  جهل الجاني، فإذا حكم الحاكم لظاهر الفعل بأنه خطأ لم ينفذ في الباطن⁣(⁣١).

  وأما الظنيات فهي المختلف فيها، كنفقة الزوجة الصغيرة، والمحبوسة عن الزوج ظلماً، وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ، وكميراث ذوي الأرحام، وميراث الجد مع الإخوة، وضابطه: كل مسألة خلافية حكم فيها الحاكم على أحد الخصمين فإنه ينفذ الحكم ظاهراً وباطناً وإن كان مذهب المحكوم له أن ذلك الشيء في مذهبه لا يحل له، كما لو ترافع الزوجان إلى حاكم في طلاق وقد طلق ثلاثاً غير متخللات الرجعة فإذا حكم الحاكم أنها واحدة نفذ الحكم ظاهراً وباطناً.

  فَرْعٌ: وما كان من مسائل الخلاف قطعياً في مذهب المحكوم له فإنه لا ينفذ باطناً، كبيع أم الولد فإنه لا ينفذ في الباطن ولو حكم بصحة بيعها لمن يرى عدم جوازه، وكذا لو حكم حاكم بصحة نكاح المتعة أو الشغار أو بجواز ذبيحة تارك التسمية عليها عمداً فإنه في هذه لا ينفذ في الباطن عند من يرى خلافه، فتأمل. وأما ما كان من الطرف الأول - وهي المسائل الظنية - فإنه ينفذ الحكم ظاهراً وباطناً ولو كان مذهب المحكوم له أن الحق في تلك المسألة مع واحد.

  (لا) إذا كان حكم الحاكم (في الوقوع ففي الظاهر فقط إن خالف الباطن) وهو أن يحكم بصحة ما تقدم إيقاعه، وذلك من دعوى الفسوخ والعقود وما في معناها، كمن يدعي بيعاً أو نكاحاً أو طلاقاً أو إقالة أو إقراراً أو قتلاً أو هبة أو عيناً أو ديناً، فمن ادعى على غيره شيئاً من ذلك وهو في الباطن كاذب وأقام شهادة زور على ذلك فإنه لا يحل له ذلك في الباطن، فلو حكم له بالملك أو الدين أو الاقتصاص أو نحو ذلك فإنه لا يجوز له في الباطن أن يستوفيه، وكذا لو ادعت المرأة البينونة من زوجها وهو كذلك في نفس الأمر ولا تقيم بينة على ذلك فيحكم عليها الحاكم ببقاء


(١) إذا كانت الجناية مجمعاً على كونها عمداً، وإلا نفذ ظاهراً وباطناً، وقد ذكر معناه الوشلي |. (é) (من هامش البيان ٦/ ١٤٠) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٤٩).