تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 241 - الجزء 6

  بينهم⁣(⁣١) (بالقرعة) فأيهم كان سابقاً بالقرعة وجب أن يجاب إلى حاكمه أولاً.

  (و) إذا كان المدعي أحد المتخاصمين فإنه (يجيب المنكر) وهو المدعى عليه خصمه بالترافع (إلى أي) حاكم أراده، ولا⁣(⁣٢) يجب عليه أن يجيب إلا إلى (من) كان موجوداً من الحكام (في البريد) فقط، ولا يجب عليه الخروج إلى فوق البريد مع الوجود للحاكم فيه. ويعتبر البريد من موضع المدعى عليه، لا من بلد المدعي لو كان أقرب، وسواء خشي على نفسه ومن يعول ضياعاً لو أجاب أم لا فإنه لا يخرج من البريد مع وجود الحاكم فيها، وسواء كان الحاكم الذي في البريد مجمعاً على ولايته أم لا؛ إذ يصير بنصب الإمام له كالمجمع عليه، ولأن العبرة بمذهب الحاكم في صحة ولايته، لا بمذهب الخصمين لو رأيا أو أحدهما عدم صحة حكمه لاختلال شرط كالاجتهاد وهو يرى عدم اعتباره، وإذا خرج المدعي إلى حاكم خارج البريد لم يكن للحاكم أن يسمع منه الدعوى والشهادة⁣(⁣٣)؛ لوجود الحاكم في موضع المدعى عليه (ثم) إذا لم يوجد في البريد حاكم وجب على المدعى عليه أن يجيب المدعي إلى الحاكم (الخارج عنه) يعني: عن البريد، وذلك (إن عدم) الحاكم (فيه) يعني: في البريد ولو بعدت مسافة الحاكم الخارج فإنه يجيب إليه؛ لعدم الحاكم في البريد، ويقدم الحاكم في البريد، ويقدم الأقرب فالأقرب من الخارجين عن البريد، ولا تجب الإجابة إلى الأبعد مع وجود الأقرب، كالموجود في البريد، وإذا نصب الإمام المختلف فيه صار كالمجمع عليه؛ لأنه يلزم في الولايات. ويندب للمدعى عليه إذا طلب ليحضر لدى حاكم أن يقول: «سمعاً وطاعةً»؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا}⁣[النور ٥١] فندب لذلك أن يقول كذلك.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في المخطوطات: وإنما.

(٣) وفي شرح الأزهار (٩/ ٥٦) ما لفظه: لكن المدعي± يرافع إلى الحاكم الغائب وينصب وكيلاً للخصم، ثم يكتب إلى القاضي الذي في بلد المدعى عليه بالتنفيذ.