تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الأمور التي ينعزل بها الحاكم

صفحة 243 - الجزء 6

  وإذا ادعى أنه ارتشى منه ولم يقم البينة كان له تحليفه، فإن حلف لم ينعزل، وإن نكل عزل⁣(⁣١)، بخلاف الشاهد فهو لا يحلف أنه ليس بمجروح لو ادعي عليه ذلك كما مر.

  وفي وجوب الرد لما قد أخذ وعدمه ما مر فيما ملك من وجه محظور مشروط أو مضمر فيراجع هناك.

  فَرْعٌ: وليس لمن له الحق أن يرشي القاضي ليحكم له به ولو كان حقاً لازماً له؛ لعموم قوله ÷: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكومة»، ولأن الرشوة إن كانت ليحكم بالحق فهي على واجب فلا يجوز أخذها، وإن كانت ليحكم له باطلاً فكذا أيضاً؛ إذ أخذ العوض على محظور محرم، فتأمل.

  وإذا ثبت انعزاله بأحد هذين الأمرين، وهما: الجور وظهور الارتشاء (فيلغو ما حكم بعده) من الأحكام، وكذا حاله⁣(⁣٢)، ويصير ذلك الحكم الحاصل بعده أو حاله كلا شيء (ولو) كان حكمه بذلك (حقاً) لم يخطئ فيه؛ لأنه قد بطل توليه الذي هو شرط في التزام الأحكام من غير نظر إلى أنه حكم بالحق، وسواء كان ذلك الحق الذي حكم به ظنياً - يعني: مما اختلف فيه العلماء - أو قطعياً ولو كان حكمه بالقطعي حقّاً؛ للعلة التي ذكرت، فافهم.

  (و) الرابع: (بموت إمامه) أو المحتسب الذي تولى من جهته، وكذا اختلال عقله أو ذهاب حاسة أو جرح عدالته.

  وحاصله: تبطل ولاية الحاكم ببطلان ولاية الإمام بأي أمر، وما حكم به الحاكم أو نفذه من الإمام⁣(⁣٣) وقد بطلت ولاية إمامه فلا حكم له، وسواء كان قد علم بذلك أم قبل العلم؛ لأن الولاية من طريق الإمام للحاكم شرط في تولي الحاكم، فإذا اختل الشرط لم يصح الحكم ولو قبل العلم، فذلك يخالف اعتبار


(١) لعلها: انعزل.

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٩): وما هو فيه.

(٣) كذا في المخطوطات. ولعلها: من الأحكام.