تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 250 - الجزء 6

  حين إقامته، فمتى كان سبب الحد في زمن ولايته ومكانها واستمرت ولايته إلى حين الاستيفاء فإليه ذلك، ويجب عليه الاستيفاء لذلك، واتباع من وجبت عليه لو هرب، فإن لم يكن في زمن ولايته ولا في مكانها، أو في زمن ولايته دون مكانها، أو العكس، أو لم تستمر ولايته بل بطلت وإن عادت من بعد - فليس له الاستيفاء لذلك في هذه الصور الأربع، والصورة الخامسة التي يكون له الاستيفاء فيها، فهذه خمس صور، فتأمل.

  فائدة: وندب لمن لزمه الحد أن يكتم أمره ولا يرفعه إلى⁣(⁣١) الإمام ليقيم عليه الحد، وتجزئه التوبة فيما بينه وبين الله تعالى وإن تكاملت فيه الشروط، من كونه في زمن الإمام وسائرها؛ للنهي الوارد في ذلك، عنه ÷: «من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى، فمن أبدا لنا صفحته أقمنا عليه حد الله»، فإن فعل بأن رفع أمره إلى الإمام فقد ترك المندوب ولا يأثم.

  (وله) يعني: للإمام (إسقاطها) يعني: الحدود، وسواء كانت عن زنا أو قذف [أو غيرهما (و) كذا له (تأخيرها) عمن لزمته إلى وقت آخر ولو قذفاً أيضاً، وذلك لما جاء من فعله ÷ حين استشفع عبدالله بن أبي في بني قينقاع وهم حلفاء عبدالله المنافق]⁣(⁣٢)، وقد كان ÷ أراد قتلهم حين تمكن منهم، فتركهم رسول الله ÷ لذلك. وإنما يفعل الإمام ذلك الإسقاط أو التأخير (لمصلحة) يراها الإمام للمسلمين، لا من غير مصلحة فليس له ذلك، (وفي) إسقاط (القصاص) أو تأخيره لمصلحة (نظر) والصحيح جواز إسقاط الإمام لذلك أو تأخيره للمصلحة العامة، كما يجوز له الاستعانة من خالص المال وتعجيل⁣(⁣٣) الحقوق؛ ترجيحاً للمصلحة العامة على الخاصة، فتأمل.


(١) في المخطوطات: إلا إلى الإمام. والصواب حذف «إلا» كما يدل على ذلك قوله: فإن فعل بأن رفع أمره إلى الإمام ... إلخ.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٣) لفظ شرح الأزهار (٩/ ٧٤): تعجل.