(فصل):
  (و) اعلم أنه (يحد العبد) القن أو المدبر أو أم الولد والأنثى(١) أي حد في زنا أو سرقة أو غيرها (حيث لا إمام) في زمنه ومكانه (سيده) ولو فاسقاً أو امرأة وإن وجد المحتسب؛ لقوله ÷: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» وهو عام في جميعها. وللسيد إسقاطه عن عبده وتأخيره لمصلحة. فإن كان في الزمان والمكان إمام فالولاية إليه. وعبد الصغير يتأخر عنه الحد حتى يبلغ. ويسقط الحد مع عدم الإمام عن المكاتب والموقوف بعضه؛ إذ لا تتبعض الولاية. والشريكان يتوليان(٢) الحد على مملوكهما، وينظر لو غاب أحدهما؟ لا يبعد أن للحاضر أن يحده بقدر حصته إذا خشي الفوات أو التمرد.
  (و) وإذا أقيم الحد على العبد بـ (البينة) عليه ليثبت الحد من زنا أو غيره فولاية سماعها (إلى الحاكم) لأنه يفتقر إلى بصيرة وتمييز وولاية، والسيد [قد](٣) لا يختص بشيء من ذلك، فإن كان هو الحاكم صح. وأما الإقرار فإنه يصح أن يكون إلى السيد، ولا يعتبر فيه أن يقام إلى الحاكم.
  وليس للسيد أن يحد عبده إذا شاهده يفعل الزنا أو نحوه؛ لأنه لا يثبت الحد بالعلم(٤).
  فَرْعٌ: ويجوز للغير أن يتولى مباشرة ذلك الحد على العبد أو الأمة بأمر السيد كالحاكم، وللسيد حده لترك الصلاة والردة ولو كان قتلاً، ويصح أن يكون السيد أحد الشهود، من باب الحسبة. وإذا مات السيد أو انتقل الملك سقط الحد كقيام إمام.
  مَسْألَة: إذا زنا الإمام سقط الحد؛ لأنها تبطل ولايته بأول الفعل(٥)، فوقع زناه في غير زمن إمام. وإن زنا والده حده، ولا يجب أن يأمر غيره [بحده]؛ لأن الدليل لم يفصل.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٧٤): يحده أحدهما في حضرة الآخر¹.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٩/ ٧٦).
(٤) إلا حد القذف. (é) (من هامش شرح الأزهار (٩/ ٧٥) وهامش البيان (٦/ ١٧٤).
(٥) في المخطوطات: فعل. والمثبت من البيان (٦/ ١٧٧) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٧٣)، ولفظهما: إذا زنى الإمام فلا حد عليه؛ لأنها تبطل إمامته بأول الفعل.