تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن بيان حد الزاني (و) حقيقة (الزنا وما في حكمه)

صفحة 253 - الجزء 6

  الشهود⁣(⁣١) عليها بذلك تحقيق كونه في موضع الجماع، بل المقصود تيقن الإيلاج في الفرج، ولا التحقيق المذكور، وكذا لو شهدوا بإتيان الرجل لها فكذا أيضاً.

  فَرْعٌ: ولا يحد الخنثى إلا أن يزني بقُبليه جميعاً، نحو أن يزني بامرأة ويزني به رجل، أو يزنى به في دبره والزاني به ذكر غير خنثى.

  تنبيه: وحكم الذكر في دبره حكم المرأة، فإن كان الفاعل والمفعول به بكرين جلدا فقط، وإن كانا محصنين رجما بعد الجلد؛ لما يأتي عن أمير المؤمنين في ذكرين ينكح أحدهما صاحبه: «إن حدهما حد الزاني، فإن أحصنا رجما، وإن لم يحصنا جلدا».

  عن محمد بن الحنفية قال: قال رسول الله ÷: «من أمكن من نفسه ثلاث مرات جعل الله له [في دبره] رحماً كرحم المرأة يشتهي [به] كما تشتهى المرأة» فقالوا: يا رسول الله، ما بالهم لا يلدون؟ فقال: «أرحامهم منكوسة»، وكذا عن أمير المؤمنين. روي أن رسول الله ÷ قال لجبريل #: «ما أحسن ما أثنى عليك ربك بقوله: {ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ٢٠ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ٢١}⁣[التكوير] فما قوتك وما أمانتك؟» فقال جبريل #: «أما أمانتي فما عدوت فيما أمرت به إلى شيء قط غيره، وأما قوتي فهي أني قلعت مدائن قوم لوط من الأرض السفلى وكانت أربع مدائن في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذرية، فهويت بها في الهواء حتى سمع أهل السماء الدنيا صياح الدجاج ونباح الكلاب ثم ألقيتها».

  (ولو) كان المزني بها (بهيمة) فحكمه حكم الامرأة في أنه يحد الزاني ويرجم مع الإحصان. ويستحب إخراج تلك البهيمة من البلد؛ لئلا يراها الزاني [فيعاودها] أو يرمى⁣(⁣٢) بها (فيكره⁣(⁣٣) أكلها) ولا يحرم، ولا يضمنها الزاني بها، ولا يجب ذبحها.


(١) كذا اللفظ في المخطوطات، ولم أر هذا في البيان ولا في شرح الأزهار ولا في هامشيهما.

(٢) لفظ البستان كما في هامش البيان (٦/ ١٦١) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٧٩): لئلا يراها الزاني فيعاودها، ولئلا يرمى بها عند رؤيتها.

(٣) في المخطوطات: ويكره. والمثبت لفظ الأزهار.