تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن بيان حد الزاني (و) حقيقة (الزنا وما في حكمه)

صفحة 254 - الجزء 6

  مَسْألَة: وإذا زنا الذمي بمسلمة حد وعزر، وكذا من زنا بذات⁣(⁣١) رحم [له] أو في مسجد أو في نهار رمضان، وكذا فيمن تزوج بامرأة لا تحل له [ودخل بها]⁣(⁣٢) عالماً بذلك، ففي هذه انضاف إلى معصية الزنا معصية أخرى فيعزر لها، ولعل المعصية الثانية فيمن عقد بمن لا تحل له هو تهاونه بإقدامه على العقد.

  مَسْألَة: والتزويج بالمزني بها لا يسقط الحد، وكذا ملك الأمة المزني بها، فتأمل.

  (و) اعلم أنه (متى ثبت) على الشخص أنه زانٍ فإما بالإقرار أو بالبينة، إن كان (بإقراره) على الزنا لم يحد إلا بشروط ستة:

  الأول: أن يكون الإقرار بذلك (مفصلاً) وهو أن يقول: زنى بالإيلاج في فرج من لا شبهة له في وطئها»، ولا يعتبر أن يقول: «بفلانة»، ولا يصح لو قال: زنى فقط، أو يقول في الإيلاج: في فرج من تحرم عليه؛ لأنه قد تحرم عليه وله شبهة.

  الثاني: أن يقول: مختاراً غير جاهل للتحريم للمرأة.

  الثالث: أن يقر أربع مرات، فلو أقر دونها لم يحد، وسواء كان حراً أو عبداً، فلا ينصف الإقرار كالحد.

  الرابع: أن يضيف الإقرار إلى امرأة في زنا واحد، فلو أضاف كل إقرار إلى امرأة غير الأخرى لم يحد، وكذا لو أضاف إلى امرأة واحدة وهو⁣(⁣٣) إلى أفعال متفرقة لم يحد أيضاً.

  الخامس: أن يكون الإقرار (في أربعة من مجالسه) يعني: مجالس المقر، ولو اتحد مجلس المقر عنده كالحاكم، وصورته: أن يقر في المجلس ثم يخرج منه إن كان في العمران، أو يذهب إلى حيث لا يسمع الجهر المتوسط في غيره⁣(⁣٤)، ثم يعود فيقر


(١) في المخطوطات: بذا. والمثبت من البيان (٦/ ١٦٢).

(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٦/ ١٦٣).

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٨٠): وكذا لو أضاف إلى أفعال متفرقة ولو بامرأة واحدة.

(٤) لفظ شرح الأزهار (٩/ ٨١): وصورة ذلك أن يغيب عن± القاضي بحيث لا يراه ثم يأتي ويقر. ولفظ البيان (٦/ ١٦٦): نحو أن يقر عنده مرة ثم يغيب عنه بحيث لا يراه ثم يأتي ثانياً فيقر ثم يغيب عنه، ثم يأتي ثالثاً ويقر ثم كذلك رابعاً.