(فصل): يتضمن بيان حد الزاني (و) حقيقة (الزنا وما في حكمه)
  المرة الثانية، ثم كذلك حتى تكمل الأربع المرات، فلو أقر أربعاً في مجلس واحد لم يحد وإن تعدد مجلس الحاكم، كما لو كان يخرج الحاكم ثم يعود.
  السادس: أن يكون ذلك الإقرار (عند من إليه الحد) أو عند الشهود، فلو أقر عند شخص غير من ذكر أو ثلاثة أيضاً ولو أربع مرات في أربعة مجالس فإنه لا يحد.
  فَرْعٌ: فلو أقر رجل بالزنا عند أربعة رجال، فإن كانوا مجتمعين فلا بد أن يقر عندهم في أربعة من مجالسه، وإن كانوا متفرقين وأقر عند كل واحد منفرداً فلا بد أن يقر عنده أربع مرات من مجالسه، ثم يشهدون عليه، فإن كانوا حكاماً وإليهم الحد أقام الحد [عليه] أحدهم، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فلو أقر بالزنا بامرأة لا يعرفها ولا الحاكم فإنه يحد، بخلاف الشهود لو شهدوا عليه أنه زنا بامرأة لا يعرفونها فإنه لا يحد؛ لجواز أن تكون الموطوءة زوجته [أو أمته] أو له شبهة في وطئها كأمة الابن ونحوها.
  (أو) يثبت(١) على الزاني بأنه زنى (بشهادة) فإنه يحد أيضاً بشروط أربعة، سواء كان المشهود عليه حراً أم عبداً، وسواء كان المأتي أنثى أم ذكراً:
  الأول: أن يكونوا (أربعة) فلو كانوا دون ذلك لم يحد، ويصح أن يكون القاذف للمشهود عليه مكملاً للأربعة لو(٢) كانوا ثلاثة وهو رابعهم(٣).
  الثاني: أن يكونوا رجالاً، فلا تصح شهادة النساء ولا الخناثى.
  الثالث: أن يكونوا أصولاً، فلا تصح شهادة الفروع.
  الرابع: أن يكونوا (عدول) فلا تصح شهادة المجروح، وهو ظاهر، ولا تعتبر الحرية، بل تصح شهادة العبيد على ذلك (أو) بشهادة أربعة (ذميين على ذمي) ويعتبر أن يكون أولئك الشهود على الذمي من متنزهيهم لا المجاهر بالمعاصي في ملتهم، فمتى كملت شروط الشهود حد المشهود عليه (ولو) شهدوا عليه حال
(١) في المخطوطات: ويثبت. ولفظ الأزهار: أو.
(٢) في المخطوطات: ولو.
(٣) إذا كان عدلاً±. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٨١).