(باب حد السارق)
  خنزيراً أو كلباً أو نحو ذلك مما ليس للمسلم تملكه وإن ثبت له فيه الحق فلا قطع على سارقه، وإن سرق خمراً على ذمي فإن كان في بلد ليس لهم سكناها لم يقطع سارقه، وإن كان الذمي في بلد لهم سكناها قطع سارقه إذا كان بعشرة دراهم، ويدخل في البلد التي لهم سكناها لو سكنوا [في خطط المسلمين] بإذن الإمام لمصلحة، فلو سرق منها قطع وإن كان في خطط(١) المسلمين؛ للإذن المذكور، وقد مر بيان الأرض التي لهم سكناها والتي ليس لهم في الغصب.
  فَرْعٌ: وإذا كان المسروق [مدبراً] أو أم ولد قطع سارقه؛ لأنه يمكن تقويم أم الولد، ولهذا يضمن قيمتها من أتلفها؛ [و] لأن منفعتها مملوكة كالأمة، والمدبر أيضاً كذلك.
  (و) يثبت القطع للسارق متى كملت الشروط و (لو) كان السارق (جماعة) قطعوا جميعاً، وسواء كان يأتي حصة كل واحد منهم قدر نصاب أم لا إذا كان المجموع نصاباً، والوجه أن كل واحد سارق لذلك القدر. وسواء فتحوا الباب دفعة(٢) واحدة أو فتحه أحدهم فقط. والمعتبر أن يخرجوه دفعة واحدة، فإن أخرجوه متفرقاً كل واحد منهم بعضه قطع من أخرج قدر النصاب، لا من أخرج دونه. وهكذا يقطع الجماعة لو سرقوا على جماعة، وسواء كان نصيب كل واحد من السرق قدر نصاب أم لا، وسواء كان نصيب كل واحد من المسروق عليهم قدر نصاب أم لا، وسواء كان ذلك المسروق مشتركاً بين أهله - بأن كان مخلوطاً مثلاً لو كان حباً - أو كان نصيب كل واحد وحده في ذلك الحرز وأخرجه السارق دفعة واحدة حيث لم يخلطوه، أو خلطوه وهو لا يلتبس بعض الأملاك ببعض كما لو كان سلاحاً، وأما إذا كان يلتبس وخلطه السارق فإنه يملكه(٣)، ولا قطع بعد ذلك في المملوك، فتأمل.
(١) في المخطوطات: حفظ. والمثبت هو الصواب.
(٢) كذا في المخطوطات. والصواب: سواء فتحوا الباب معاً أم فتحه أحدهم.
(٣) في المخطوطات: فإنهم يملكونه. والمثبت هو الصواب.