تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 314 - الجزء 6

  (أو تملكه) يعني: تملك السارق لكل ما سرق أو بعضه، وينظر هل يعتبر أن يكون مما ينتقص به النصاب أم لا⁣(⁣١)؟ وهو الظاهر، فتأمل.

  ويعتبر أن يكون بغير الاستهلاك⁣(⁣٢)، لا به فلا يسقط القطع.

  فلو اشترى ما سرق أو وهب له أو ورثه أو نحو ذلك سقط عنه القطع، ولو تملكه بلفظ الإسقاط أو تساقط الدينان فإنه يسقط عنه القطع بذلك.

  ويعتبر أن يكون العفو من كل الخصوم وتملكه لبعض العين المسروقة (قبل الرفع) إلى الحاكم أو الإمام بالدعوى، فأما لو كان قد رفع الأمر إلى أحدهما بالدعوى في ذلك فإنه لا يسقط الحد بالعفو أو التملك بعده، فافهم.

  (و) الثالث: (بنقص قيمة المسروق عن عشرة) دراهم، فإذا سرق ما قيمته نصاب ثم رفع أمره إلى الحاكم ولم يحن وقت القطع إلا وقد نقص من العشرة الدراهم وصارت قيمته تسعة أو ثمانية دراهم فإنه يسقط القطع [ولو قد حكم به]، وأخذ من هذا اشتراط استمرار قيمة المسروق نصاباً من يوم السرقة إلى يوم القطع، وإن تخلل النقص فلا قطع. وأما لو نقصت العين فإنه لا يضر، ويقطع بلا إشكال. ولعله يعتبر أن يفرق فيما نقصت قيمته قبل القطع بين أن يكون مثلياً أو قيمياً، فإن كان مثلياً فسواء كان باقياً أو تالفاً، وإن كان قيمياً فإن نقصت قيمته قبل تلفه فلا قطع، وإن لم تنقص إلا بعد تلفه قطع ولا عبرة بالنقص؛ لأنها قد لزمت قيمته يوم التلف، وهي نصاب، فتأمل.

  وأما لو كان المسروق وقت السرق وقيمته⁣(⁣٣) دون نصاب وزادت⁣(⁣٤) بعد ذلك ولو فوراً فإنه لا قطع؛ إذ لم يخرج ما قيمته نصاب وقت الإخراج، ولا عبرة


(١) في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٦٢): أو بعضه± مما ينقص به النصاب.

(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٩/ ١٦٢): وقيل: لا قطع± مطلقاً؛ لأنه قد صار له شبهة.

(*) وهو إزالة اسمه ومعظم منافعه.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: وزاد. والمثبت هو الصواب.