(باب حد السارق)
  بما زاد من القيمة بعد الإخراج.
  (و) الرابع: (بدعواه إياه) يعني: بدعوى السارق لذلك المسروق أنه ملكه فإنه يسقط عنه القطع، وذلك حيث كان يحتمل، لا مع عدم الاحتمال فلا يسقط القطع. فإن سرق اثنان فادعاه أحدهما دون الآخر سقط القطع عن المدعي دون من لم يدع، وينظر لو ادعى السارق الحرز(١)؟
  (و) إذا قطع السارق بما سرق فإنه (لا يغرم بعده) يعني: بعد القطع - المسروق (التالف) حساً، فلا يضمن ما قد أتلفه قيمياً أو مثلياً؛ لقوله ÷: «إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه» وسواء أتلفه قبل القطع(٢) أم بعده إذا كان قبل الحكم [عليه] بردها، لا بعده فيضمن (ويسترد) منه (الباقي) ولو قد استهلك حكماً، فيرد الدقيق ونحوه ولو سرقه حباً، مهما كان ذلك المسروق (في يده) يعني: السارق (أو في يد غيره) إذا خرج إلى يد الغير (بغير عوض) كالهبة والصدقة والنذر ونحو ذلك، فما(٣) خرج من يده بهذه الوجوه وجب رده ولو مع القطع، وهل يطالِبُ السارقُ أم مالكه؟ ينظر.
  ويجب أن يرد ما أخذ بغير عوض ولو كان قد غرم فيه(٤) من صارت العين في يده، نحو أن يكون خشبة وقد بنى عليها أو نحو ذلك، ولا يجب الغرم للرد على من صارت في يده، بل التخلية فقط. وإذا كانت العين قد تلفت في يد من صارت في يده بغير عوض وجب عليه الضمان: مثل المثلي وقيمة القيمي [مهما كان ذلك الارتجاع لا تغريم فيه على السارق، لا معه فلا.
(١) لا يقطع. من هامش (أ، ب). وكذا في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٦٣) مع الاحتمال. (é).
(٢) في المخطوطات: الحكم. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٦٣).
(٣) في المخطوطات: مما. والمثبت هو الصواب.
(٤) لفظ المعيار (١٦٩) وهامش شرح الأزها ر (٩/ ١٦٤): ولو لزم± من رده تلف ماله، كأن يكون قد بنى على الخشبة.