تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 316 - الجزء 6

  وأما ما كان من التصرفات بعوض كالبيع⁣(⁣١) أو نحوه فإنه لا يسترد ممن هو في يده، إلا أن يكون عوضه باقياً في يد السارق وجب رد العوض على السارق ويجب على من صارت العين في يده [ردها أو عوضها]⁣(⁣٢) مثل المثلي وقيمة القيمي]⁣(⁣٣) لو قد تلفت؛ لما كان الثمن باقياً في يد السارق. وهل يطيب لمن اشتراه بغير مراضاة أم لا؟ ينظر⁣(⁣٤).

  وكذا لو أخذت⁣(⁣٥) من يد السارق بإجارة فإنها ترد العين للمالك، لكن إن كان السارق قد استهلك الأجرة استحق المستأجر المنفعة إلى وقت انقضاء الإجارة ويرد، وإن كانت الأجرة باقية أخذت من يد السارق وردت للمالك لها وهو المستأجر ويرد العين، وإن كان استهلك بعضها استحق المستأجر من المنفعة بقدر المستهلك من الأجرة ويرد له الباقي منها، فتأمل.

  (و) إذا سرق الأب من مال ابنه فإنه (لا) يجب بل لا يجوز أن (يقطع والد لولده⁣(⁣٦) وإن سفل) كابن الابن ومن تحته، والأم كالأب لا تقطع لو سرقت [مال] ولدها، وأما ابن الزنا فيقطع والده لو سرقه، لا والدته.

  ولو كان الأب أو الأم عبداً فإنه لا يقطع إذا سرق من مال ابنه الحر، لا العكس لو كان الابن عبداً فإنه يقطع والده؛ لأنه لا شبهة في مال السيد.

  وأما الولد فيقطع إذا سرق من مال أبيه، وكذا سائر المحارم يقطع بعضهم بسرق البعض الآخر ولو كان المسروق [عليه] ممن تلزمه نفقة السارق ولو كان ممتنعاً من الإنفاق الواجب على قريبه السارق (و) كذلك (لا) يقطع (عبد) إذا


(١) في (ج): كالمبيع.

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٦٤): إلا أن يكون العوض باقياً في يده وجب رد العوض واسترجاع ذلك أو عوضه، مثل المثلي وقيمة القيمي.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٤) لا يحل. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ١٦٤).

(٥) في (أ، ب): أخرت.

(٦) في المخطوطات: بولده. والمثبت لفظ الأزهار.