تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 317 - الجزء 6

  سرق مال مالكه فلا يقطع (لسيده) إذ ماله سرق ماله (وكذلك الزوجة) إذا سرقت من مال زوجها الذي هو غير محرز عنها فإنها لا تقطع، [والزوج كذلك لا يقطع]⁣(⁣١) إذا سرق على زوجته من مكان غير محرز عنه، فأما لو كان مكان الزوج المسروق منه [محرزاً من الزوجة] أو مكان الزوجة محرزاً من الزوج فإنه يقطع كل منهما لصاحبه إذا سرق من المكان المحرز، وإنما أطلق الإمام ¦ عدم قطع الزوجة بمال الزوج لأن الغالب عدم التحرز من مال الزوج عن زوجته في سائر الأمكنة⁣(⁣٢)، وكذا العكس، وإلا فالزوجان وغيرهما سواء، فإن كان من حرز قطع، وإلا فلا، (و) كذلك (الشريك) إذا سرق ما هو مشارك فيه على شريكه الآخر فإنه لا يقطع، وينظر لو كان المأخوذ زائداً على حصة السارق بقدر النصاب، لعله لا يقطع. وأما إذا سرق أحد الشركاء من مال شريكه المحرز منه الغير المشترك فإنه يقطع بلا إشكال، وإنما كان له شبهة لو سرق من المال المشترك، (لا) إذا سرق (عبداهما) يعني: عبد الزوجة على الزوج أو العكس، أو عبد الشريك على شريك سيده - فإنه يقطع⁣(⁣٣)، أما عبد الزوجة أو الزوج إذا سرق مال زوج سيده أو زوجة سيده فلا إشكال أنه يقطع إذا كان المكان المأخوذ منه المال محرزاً منه، وهو الغالب أنه يحرز؛ ولهذا أطلق في الأزهار، [و] إن كان غير محرز منه فلا قطع. وأما عبد الشريك لو أخذ من مال شريك سيده المحرز منه قطع، وإن أخذ من المال المشترك بين سيده وشريكه وهو محرز منه فهل يفرق بين المثلي والقيمي، وهل يعتبر أن يكون الزائد على قدر نصيب سيده نصاباً أو مطلقاً؟ فينظر⁣(⁣٤)، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) كذا في المخطوطات: عدم التحرز من مال الزوج عن زوجته في سائر الأمكنة.

(٣) في المخطوطات: لا يقطع. والصواب حذف «لا».

(٤) والذي في البيان أنه لا يقطع في القيمي مطلقاً، وفي المثلي إذا لم يكن الزائد قدر نصاب السرقة، وأما ما زاد عليه من المثلي فإنه يقطع، فظهر الفرق بين المثلي والقيمي وبين الزائد والناقص، فتأمل، والله أعلم. من هامش (ب).