تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حقيقة المحارب وحده

صفحة 318 - الجزء 6

(فصل) في حقيقة المحارب وحدِّه

  (و) اعلم أن حقيقة (المحارب) وكان مكلفاً⁣(⁣١) و (هو من أخاف السبيل) سواء كان سبيل [المسلمين] أو الذميين أو المعاهدين من أهل دار الحرب، ويعتبر أن يخيف السبيل (في غير المصر) لا فيه فهو مختلس إن أخذ المال خفية من غير الحرز، أو طرار إن أخذه جهاراً وهرب، وحد هذين بالتعزير فقط. وإنما يكون محارباً إذا كان إخافته للسبيل (لأخذ المال) لا إذا أخاف السبيل لعداوة [بينه وبين مارتها] أو لئلا يسلك مارتها فهو دعار، وحده الحبس، أو القتل إذا كان قد قتل.

  فهذه أربعة شروط: التكليف، وإخافة السبيل، في غير المصر، لأخذ المال، فمن جمعها فهو محارب سواء كان ذكراً أم أنثى، مسلماً أم ذمياً أم معاهداً، ذا سلاح أم لا، لا من أعانه فليس بمحارب، بل يعزر لذلك. وشرط خامس في المحارب لإقامة الحد عليه، وهو أن تكون محاربته في زمان ومكان يليه أمر⁣(⁣٢) إمام حق، هذا لإقامة الحد عليه، لا للتعزير فهو إلى كل ذي ولاية كما يأتي، وكذا دفعه ولو بالقتل في حال المحاربة إذا لم يندفع إلا به إلى كل أحد من المسلمين، ولا يعتبر أن يكون في زمن إمام.

  وإنما اعتبر أن تكون المحاربة في غير المصر لأنه إذا كان في المصر فهو مظنة أن يلحقه الغوث، وسواء لحقه الغوث من المسلمين أم لا بأن يكون في بلاد ظلمة، فتأمل.

  فمتى ثبت أنه محارب فإنه (يعزره الإمام) أو المحتسب أو من صلح من أهل الولايات، هذا إن ظفر به قبل التوبة. والتعزير بما رآه زاجراً له من الأنواع المعزر بها، ولا يسقط التعزير بالتوبة بعد الظفر، ولا ما كان قد أخذ من المال لو كان دون النصاب (أو ينفيه) الإمام أو من صلح إذا لم يظفر⁣(⁣٣) به، والنفي (بالطرد) له


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.