تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حقيقة المحارب وحده

صفحة 319 - الجزء 6

  بالخيل والرجل، ويكون ذلك إلى حيث يؤمن ضرره من بلد الإمام وإن تعدد، وإذا ظفر به فلا يجمع بين التعزير والطرد، بل التعزير كافٍ⁣(⁣١)، ويحبس حتى تعلم توبته. هذا حد المحارب (ما لم يكن قد أحدث) شيئاً غير الإخافة (وإلا) يكن بريئاً، بل قد أحدث شيئاً فإما [أن يكون] أخذ مالاً أو قتل أو جرح، هذه ثلاثة، فإن كان قد أحدث الأول - وهو أخذ المال - (قطع يده ورجله من خلاف) فتقطع يده اليمنى للمال، ورجله اليسرى لأجل الإخافة (لأخذ نصاب السرقة) وذلك عشرة دراهم أو ما يساويها ولو كانت من بيت المال، ولو دفعات، من واحد أو جماعة.

  فَرْعٌ: فإن عدمت اليد اليمنى والرجل اليسرى فلا قطع، وإن بقي أحدهما قطع وحده، ويأتي «غالباً» هنا، وهو أن لا يؤدي القطع إلى بطلان شق فيه أو زوج فلا يقطع، ويحبس ويرد المال. ولعله بعد إقامة الحد عليه يرد ما كان باقياً في يده أو استهلك⁣(⁣٢) حكماً أو في يد غيره بغير عوض، فتأمل.

  (و) إن كان قد قتل حال المحاربة (ضرب عنقه) الإمام، أو أهل الدم إن لم يكن إمام (وصلبه) الإمام فقط؛ لأنه حد، وذلك - القتل [والصلب معاً - (للقتل) الذي قد فعله ولو لم ينضف إلى القتل أخذ مال، وسواء كان القتل]⁣(⁣٣) الذي أحدثه المحارب عمداً أو خطأ [في المحاربة]، ولو كان المقتول امرأة أو عبداً أو كافراً أو فرعاً؛ لأن هذا حد، وأمره إلى الإمام، فليس لأولياء الدم العفو؛ لأن الخطاب في الآية ليس إليهم، (و) إن كان الذي قد أحدث في المحاربة جرحاً للمارة (قاص) الإمام بين المحارب ومن له الجرح فيما يجب⁣(⁣٤) فيه القصاص من الجروح كيد أو نحوها (وأرش) يعني: أخذ منه الأرش (للجرح) الذي ليس فيه قصاص،


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) لعل الصواب: ولو استهلك حكماً.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) في المخطوطات: يوجب.