تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 320 - الجزء 6

  فإن أعسر عنه⁣(⁣١) فكغيره من المعسرين، (فإن جمعها) المحارب، بأن قتل حال المحاربة وجرح وأخذ قدر النصاب (قتل) لأجل القصاص (وصلب) لأجل المال (فقط) يعني: لا يؤخذ المال من تركته لما قد أخذ حالها، ولا يقتص منه بالأطراف. ويسترد الباقي في يده أو يد غيره بغير عوض كالسارق.

  نعم، والصلب للمحارب يكون بعد قتله لا قبله، ويبقى على الجذع أو الجدار أو نحوهما حتى تنتثر عظامه، لعله ويكفن ويغسل ويصلى عليه إن تاب، والله أعلم.

  فَرْعٌ: فإن فعل منها اثنين، فإن كان المال والقتل قتل وصلب، وإن كان المال والجرح قطعت يده ورجله من خلاف، ولا يجرح - ويسقط المال - لأن ذلك حد لا قصاص.

  فَرْعٌ: وإذا كان المحارب قد لزمه قصاص في نفس أو عضو قبل المحاربة فإنه يقدم ذلك على الحد؛ لأنه حق لآدمي.

  فَرْعٌ: فإن مات بعد أن جمعها ومات حتف أنفه فهل يصلب أم لا؟ لعله يصلب؛ لأن القتل والصلب حدان إذا سقط أحدهما فلا يسقط الآخر، فتأمل.

  واعلم أن المحارب تثبت محاربته بإقراره ويعتبر أن يكون الإقرار مرتين، ويبطل بالرجوع كسائر الحدود - أو بشهادة⁣(⁣٢) عدلين أصلين من غير المعترض لهم في الطريق، لا هم إذا قد ثبت لهم عليه حق من جناية أو أخذ مال فلا، وأما المرافق لهم في الطريق فإن شهد بأن المحارب تعرض لهم⁣(⁣٣) أو قال: «تعرضوا لرفقائنا» صحت شهادته⁣(⁣٤)، وإن قال: «تعرضوا لنا» لم تصح؛ إذ قد أثبت لنفسه حقاً بشهادته.


(١) في المخطوطات: منه.

(٢) في المخطوطات: وكذا بشهادة.

(٣) كذا في المخطوطات. ولعله مناقض لقوله: وإن قال: تعرضوا لنا.

(٤) إذا كان بغير أجرة ¹. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ١٧٣).