تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 384 - الجزء 1

  لو كان فاسقاً تأويلاً؛ إذ يقبل خبر فاسق التأويل، فكذا في إخباره بدخول الوقت.

  فَرْعٌ: وإذا أذّن ثم أرتد بطل أذانه - يعني: بطل إجزاؤه لنفسه لو أسلم بعدُ - فيعيد لنفسه، لا لغيره فقد أجزأ، كما لو أحدث حدثاً أكبر بعد أذانه فقدأجزأ غيرَه ولا يضر إحداثه بعدُ، ولنفسه أيضاً؛ إذ لا موجب لبطلانه على نفسه كالردة.

  مَسْألَة: وإذا أخبر المؤذن بدخول الوقت ثم بان خلله⁣(⁣١) وجب على من قلّده الإعادة ولو بعد خروج الوقت، فتعاد الصلاة التي صليت قبل دخول الوقت؛ إذ لا تجزئ قبله بالإجماع، فتأمل.

  السادس: أن يقع الأذان من (طاهر من الجنابة) حقيقة كانت تلك الطهارة كالمتطهر بالماء أو بالتراب⁣(⁣٢) حيث هو فرضه، أو حكماً كمن لا يجد ماء ولا تراباً، فيجزئ أذانه له ولغيره⁣(⁣٣). وحيث لا يكون متطهراً من الجنابة لا يجزئ أذانه، ولا يحرم عليه التلفظ به، بل يجوز له سواء قصد الذكر أو الدعاء إلى الصلاة، ما لم يحصل التلبيس على من سمعه أنه يعتد به لم يجز؛ لذلك⁣(⁣٤). وأما المحدث حدثًا أصغر فيصح أذانه على المختار.

  فَرْعٌ: فلو أذّن شافعي المذهب وهو جنب أجزأ لمن مذهبه عدم صحة أذان الجنب كالهدوي، إلا أن الشافعي يُسقط في أذانه بعض ألفاظه عند الهدوي فيجب على الهدوي إتمام «حي على خير العمل وما بعده»؛ لأن إثبات «حي على خير العمل» إجماع⁣(⁣٥) أهل البيت، فلا يعتد بالأذان الساقطة منه إلا مع إتمامها. ولو أذن الهدوي ولو جنباً ولو لم يجتزئ به لنفسه فإنه يجزئ الشافعي؛ إذ هو مجز عند الشافعي، وهو يأتي بألفاظ الأذان التي هي في مذهب الشافعي كاملة، فتأمل.


(١) في هامش شرح الأزهار: ثم بان خلافه.

(٢) في هامش شرح الأزهار: حقيقة أو حكمًا كالمتيمم إلخ.

(٣) وفي هامش شرح الأزهار فيمن لا يجد ماء ولا ترابًا: الصحيح أنه يجزئه لنفسه لا لغيره. (é). إلا من كان على صفته. (é).

(٤) في (ج): «ذلك».

(٥) في (ب): «بإجماع».