تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في تعداد من حده القتل]

صفحة 322 - الجزء 6

  (لا⁣(⁣١)) إذا تاب المحارب (بعده) يعني: بعد الظفر به (فلا عفو) أي: فليس للإمام أن يعفو عنه عن شيء من حقوق الآدميين أو حقوق الله تعالى، فإن فعل لم يسقط إلا أن يعفو لمصلحة كما مر: «وله إسقاطها وتأخيرها لمصلحة»، وهذا كذلك، (ويخير) الإمام أو المحتسب (في) قبول توبة (المراسل) إليه من المحاربين، فإذا أرسل إلى الإمام بأنه⁣(⁣٢) يصل إليه تائباً فيقبل توبته قبل أن يصل فالإمام في ذلك مخير ويعمل بحسب ما يراه من الصلاح، فإن رأى أن غيره يقتدي به ويفعل مثل فعله ويتوب لقبول الإمام للتوبة رده، وإن رأى أن غيره من المحاربين يقتدي به في التوبة ويترك المحاربة لقبول الإمام للتوبة قبل توبته لتلك المصلحة، وإذا رأى الإمام أن يحلفه أن لا يعود ولا يغدر بعد قبول التوبة فعل، وكذا لو رأى أن يطلب منه كفيلاً [بأن] لا يعود إلى المحاربة، وذلك الكفيل احتياط وتغليظ في التوبة وأجدر في المنع من العود، وإلا فلو عاد ولم يأت الكفيل به فلا شيء على الكفيل؛ لأن الكفالة لغير معين، وهي لا تصح.

  فَرْعٌ: فإن قتله قاتل بعد قبول الإمام توبته قتله الإمام حداً؛ لخرمه الذمة، فتأمل، والله أعلم.

(فصل): [في تعداد من حده القتل]

  (و) اعلم أن (القتل حد) عشرة، وهم: تارك الصلاة والصوم، والحربي، والمرتد، والمحارب، والديوث، والساحر، والباغي، والزنديق، والزاني المحصن، والعاشر: من وجده المرء مع زوجته وولده كما مر، فهاك تبيينهم واحداً واحداً ما عدا ما قد بينه الإمام في غير هذا الموضع، أما تارك الصلاة فقد مر في الصلاة أنه يقتل بعد الاستتابة ثلاثاً، ومثله تارك الصوم فيقتل لتركه بعد الاستتابة، وأما


(١) في المخطوطات: و. والمثبت لفظ الأزهار.

(٢) في المخطوطات: وأنه. ولعل المثبت هو الصواب.