(فصل): [في تعداد من حده القتل]
  (الحربي) فالمراد بعد أسره، لا قبل فلكل أحد قتله؛ إذ هو مباح، والمراد إذا كان لا يُسترق(١)، وإلا فهو يصير بالأسر رقّاً، وهو لا يقتل.
  (و) أما (المرتد) فإذا ارتد (بأي وجه كفر) مما سيأتي باعتقاد أو زي أو فعل أو لفظ كفري وإن لم يعتقد معناه فإنه يقتل بذلك، وسواء كان كفراً بإنكار الرسل أو واحد منهم، أو بالإلحاد، أو بالاعتقاد بأن ينتقل إلى اعتقاد الجبر أو التشبيه أو نحوهما بعد أن لم يكن كذلك، وأما إذا كان من الأصل معتقداً ذلك فسيأتي حكمه، وإنما يقتل المرتد (بعد استتابته) يعني: طلب التوبة منه، وقدر الاستتابة (ثلاثاً) بأيامها (فـ) إن (أبى) بعد ذلك قتل، وإمهاله ثلاثة أيام وطلب التوبة فيها واجب، وأما تكريرها عليه في الثلاثة الأيام فذلك مستحب فقط.
  فَرْعٌ: وتوبته إن كان كفره بعبادة الأوثان كفت منه الشهادتان، وحيث كفر بزعم أن النبي ÷ مرسل إلى العرب أو إلى الأميين لا يقبل منه حتى يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. ولعل توبة المجبر ونحوه بنفيه ذلك عن الله سبحانه وتعالى.
  (و) أما (المحارب) فإذا كان حده القتل قتل (مطلقاً) يعني: من غير استتابة، ومثله الزاني المحصن.
  (و) أما (الديوث) فهو الذي يمكِّن من محارمه أو إمائه لفعل الفاحشة ولو كان حريمه ذكوراً، وسواء كان بعوض أم لا، والمراد الذي يرضى بذلك ولا يمنع، فيقتل بذلك؛ لقول النبي ÷: «اقتلوا الديوث حيث وجدتموه»، ويقتل بعد الاستتابة كالمرتد، وهو داخل في المرتد.
  (و) أما (الساحر) فهو الذي يعمل بالسحر ويظهر أن له بالسحر تأثيراً خارقاً لعادة البشر، فيقتل (بعد الاستتابة) أيضاً كالمرتد، وهو داخل فيه؛ لأنه قد ادعى مشاركة الباري في أفعاله، فإذا أظهر من نفسه أنه يقدر على تبديل الخلق وجعل
(١) كأن يكون عربياً لا كتاب له. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ١٧٤).