(باب حد السارق)
  وأما ما يجب فيه التعزير فذلك (لكل معصية) محرمة في مذهب المرتكب لها إذا كانت (لا توجبه) يعني: لا توجب الحد، وقد مثل الإمام لصور من المعاصي فقال |: (كأكل) محرم، كالأكل من مال الغير من دون ظن رضاه، وأكل الميتة، وكشرب نجس أو متنجس من غير الخمر (و) كذا (شتم) للغير (محرم) غير القذف، نحو أن يقول لغيره: يا كلب، أو يا ابن الكلب، أو يا خبيث، أو يا كريه، أو يا جيفة، أو نحو ذلك مما لا يوجب حداً، ولعل من ذلك يا ملعون، أو يا مخنث، أو يا يهودي، أو نحو ذلك.
  فَرْعٌ: والمبتدئ بالشتم والمجيب سواء في استحقاق التعزير فلا فرق.
  ومن المعاصي الموجبة للتعزير ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كمال شرائط وجوبه، فتأمل.
  (و) من ذلك (إتيان دبر الحليلة) يعني: الجائز له وطؤها كزوجته وأمته، فإذا أتاها في دبرها وجب عليه التعزير؛ إذ هو معصية لا توجب حداً، وكذا لو أتاها في قبلها وهي حائض أو نفاس أو مُحْرمة، أو أتى أمته المكاتبة أو المرهونة مع علمه بالتحريم، (و) كذا الإتيان في (غير فرج غيرها) يعني: غير حليلته، فإذا استمتع في غير الفرج أو فيه من دون إيلاج من غير حليلته استحق التعزير في ذلك، وكالقبلة للأجنبية والملامسة، وكذا استنزال المني في الكف(١) فإنه يوجب التعزير أيضاً؛ لقوله ÷: «لعن الله ناكح يده والبهيمة»، وعنه ÷: «يؤتى بأقوام يوم القيامة بطون أيديهم كبطون الحوامل» فمن استنزل الماء بكفه فقد عصى ربه ووجب عليه التوبة والاستغفار(٢)، وإن ظهر لنا منه ذلك عزر.
  (و) من ذلك (مضاجعة) امرأة (أجنبية) ليست بزوجة ولا أمة، فإذا ضاجعها
(١) في شرح الأزهار (٩/ ١٨١): بالكف.
(٢) في الشفاء (٣/ ٢٤١) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٨١): التوبة والاغتسال.