تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 328 - الجزء 6

  تحت ثوب واحد عزر لذلك ولو مع حائل بينه وبينها، وسواء كانا في خلوة أو معهما غيرهما، إلا لضرورة ملجئة إلى ذلك، كأن يخشى عليها أو يخشى عليه من برد أو نحوه لا يدفعه إلا مضاجعة [مع عدم ملاصقة الجسم]⁣(⁣١) جاز مع عدم مقارنة الشهوة، فإن قارنت حرم، إلا أن يخشى التلف جاز، إلا أن يخشى الوقوع في المحظور - وهو الزنا - لم يجز.

  فَرْعٌ: وكذلك مضاجعة المحرم من دون حائل، والرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة ففي ذلك إن كان ثمة حائل⁣(⁣٢) ولا مقارنة شهوة وإلا حرم.

  ومما يوجب التعزير أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية في بيت⁣(⁣٣) أو منزل خالٍ ولم يكن فيه إلا الرجل والمرأة فإنهما يعزران لذلك.

  (و) من ذلك وقوع (امرأة على امرأة) للاستمتاع بوضع الفرج على الفرج فيجب لذلك التعزير، عنه ÷: «إذا لاقت المرأة المرأة فهما ملعونتان، وعليهما التأديب والتعزير» والله أعلم.

  (و) كذلك (أخذ دون العشرة) الدراهم سرقاً فلا يجب القطع؛ لعدم النصاب، ويعزر السارق لذلك.

  (و) الواجب (في كل) تعزير⁣(⁣٤) أن يكون (دون حد جنسه) في العدد، لا في الإيجاع فأبلغ. وينصف للعبد، ويحصص للمكاتب. فما كان جنسه الزنا من الاستمتاع ونحوه فدون المائة الجلدة إلا ضربة⁣(⁣٥) أو إلا ضربتين، وما كان جنسه


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٨١).

(٢) لفظ حاشية السحولي (٦٢٣، ٦٢٤) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٨١): وكذا مضاجعة± الرجل للرجل والمرأة للمرأة من غير ساتر على العورة.

(٣) لم يذكر «بيت» في شرح الأزهار ولا في البيان ولا في هامشيهما.

(٤) كذا في المخطوطات. والصواب: في كل معصية أو نحو ذلك، بدليل الضمير في «جنسه». ولفظ شرح الأزهار (٩/ ١٨٢): والواجب في كل من أجناس هذه المعاصي دون حد جنسه.

(٥) كذا في المخطوطات.