تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 329 - الجزء 6

  القذف من الشتم الفاحش ونحوه فدون الثمانين إلا ضربة⁣(⁣١) أو إلا ضربتين على حسب ما يراه المتولي. وأما ما جنسه السرق فدون المائة الجلدة؛ إذ لا يتأتى أن يكون دون القطع، فعدل إلى الضرب ولا يكون كحد الزنا؛ إذ هو الأغلب في الضرب، بل أقل منه بضربة أو أقل⁣(⁣٢) على حسب قل المال وكثره.

  (وكالنرد) فإنه محظور، والنرد - بفتح النون وإسكان الراء -: خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها، فيعزر فاعل ذلك (و) كذلك (الغناء)⁣(⁣٣) فإنه محظور، وترد به الشهادة، ويعزر فاعله ومستمعه، في بعض التفاسير أنه لهو الحديث الذي يضل به عن سبيل الله، وعنه ÷: «صوتان ملعونان: صوت رنة وهو الغناء، وصوت عند مصيبة وهو النوح»، وعنه ÷: «كسب المغنية حرام» وكذا المغني لتحريم سببه وغير ذلك من التشبه (والشطرنج) بكسر الشين فيجب فيه التعزير أيضاً لتحريمه؛ لقوله ÷: «من لعب بالشطرنج فقد عصى ربه»، وروي أن أمير المؤمنين مر بقوم يلعبون الشطرنج فأمر بإحراق الرقعة التي يلعب بها، ولعله مر بهم⁣(⁣٤) فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا نعود، فقال: (إن عدتم عدنا).

  والشطرنج: قطع ست، وهي تسمى الملك والوزير والفرس والفيل والرخ والبيدق، وفيها تدبير الحرب⁣(⁣٥)؛ وصورة العمل فيها أن يقول أحدهما للآخر: إن غلبتني فلك مني درهم، وإن غلبتك فلي منك درهم، وهذا من الميسر، فيحرم بالأولى إذا كان فيه مال.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) لفظ الأزهار: وكالنرد والشطرنج والغناء. وهنا قدم الغناء.

(٤) كذا في المخطوطات. ولفظ الشفاء (٣/ ١٧٧) وهامش البيان (٥/ ٤٣٣): مر بقوم يلعبون بالشطرنج فلم يسلم عليهم، ثم أمر رجلاً من فرسانه فنزل فكسرها وخرق رقعتها، وعقل كل واحد ممن كان يلعب بها وأقامه في الشمس، فقالوا: يا أمير المؤمنين ... إلخ.

(٥) في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٨٣): للحرب.